إن رئيس مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولاسيما الفقرة /ل/ من المادة /36/منه. واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى دراسة الموضوع رابعاً من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بتاريخ 26/7/2011
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/11/ المنعقدة بتاريخ 26/7/2011 من دورته العادية الرابعة .
- يـقـرر مـا يـلـي :
المادة1- تخضع محلات ألعاب القوة واللياقة البدنية إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية.
المادة 2 - يسمح بترخيص هذه المراكز حسب مناطق السكن وفقاً لما يلي :
أ- مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة):
•الدكاكين في الطوابق الأرضية.
•الطوابق الأرضية المحولة إلى دكاكين.
•الأقبية المكشوفة المحولة إلى الاستثمار شريطة أن يكون لها مدخل مستقل عن مدخل البناء
ب- (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
•الصالات المحولة تجارياً والتي لها مدخل مستقل من الشارع والمحسومة أصولاً.
•الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
ج - مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
•يسمح بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة إذا كانت ضمن المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2009 وتعديلاته.
المادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :.
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية للعقار.
3- مخطط موقع للعقار.
4- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
5- مخططات هندسية مصدقة من نقابة المهندسين للعمل المطلوب ترخيصه .
6- لاحكم عليه.
7- موافقة اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في محافظة حلب.
المادة 4- يجب تأمين الشروط الصحية للمحل من مغاسل ودورات مياه وتهوية صناعية وتكييف وأجهزة إطفاء الحريق وصندوق الإسعافات الأولية (صيدلية ) , مع تأمين العزل الصوتي التام للمركز لعدم انتشار الأصوات إلى الجوار .
المادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر بعد تأمين كافة الوثائق والثبوتيات الشخصية من المرخص الجديد,
وينقل الترخيص إلى الورثة أو أحدهم على أن تتوفر فيه الشروط السايقة بعد تأمين كافة الوثائق المطلوبة.
المادة 6-يحدد دوام هذه المحلات وفقاً لما جاء في قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة الخاص بدوام المحلات المماثلة .
المادة7- يجب أن لايمارس ضمن المحل أي مهنة أخرى غير المهنة المرخص بها.
المادة 8- يسمح بترخيص محلات ألعاب القوة واللياقة البدنية ضمن الفنادق والمولات التجارية والنوادي أينما وجدت ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب وذلك بعد أن يتم تجهيزها بكافة الشروط الصحية والفنية المطلبة وان يكون الشخص المفوض من قبل الإدارة تطبق عليه شروط الترخيص .
المادة9 - يتم إجراء كشوفات دورية على هذه المحلات من قبل عناصر الرقابة الصناعية للتأكد من مدى الالتزام بتطبيق الشروط الصحية والفنية والالتزام بمضمون الترخيص.
المادة10- ينذر أصحاب المحلات المخالفة بالتقيد بالشروط الصحية والفنية والتقيد بمضمون الترخيص الممنوح لهم ويغلق المحل وذلك وفق المدد التي حددتها قرارات مجلس المدينة المتعلقة بإغلاق المحلات المخالفة , ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة وإغلاق المحل ثلاث مرات.
المادة11- يتوجب على كافة المحلات القائمة والمستثمرة لمهنة ألعاب القوة واللياقة البدنية وتسوية أوضاعها خلال مدة عام من تاريخ صدور هذا القرار.
المادة 12- تلغى كافة القرارات المخالفة لأحكام هذا القرار.
المادة 13 ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.