قرار مجلس مدينة حلب رقم 98 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 المعدل و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الموضوع أولاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمن طلب مديرية الشؤون الفنية معالجة كيفية أماكن توضع المولدات الكهربائية الاحتياطية وأجهزة التكييف في كافة مناطق السكن.
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 28/5/2009 من دورته العادية الثالثة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 – تتم معالجة أماكن توضع المولدات الكهربائية الاحتياطية وأجهزة التكييف في كافة مناطق السكن وفق الطريقة التالية:
أ‌- بالنسبة لأجهزة التكييف المنزلية التقيد بوضعها على جدران المقسم ذاته وعدم السماح بوضعها على أي جدار مقسم آخر إلا بموافقة المالك أو الشاغل للمقسم المراد تركيب المكيف على جداره.
ب‌- بالنسبة لأجهزة التكييف للفعاليات الأخرى فيتم تقديرها من الجهة صاحبة الترخيص ( سياحي ـ صناعي ـ صحي ...) الخ وتعالج في حال وجود شكاوي فقط.
ت‌- بالنسبة لوضع مولدات الكهرباء فيتم التمييز بين الحالات التالية:
1- مولدات باستطاعة /5000/ شمعة فما دون:
توضع ضمن الوجيبة أو السماوي المشترك أو الشرفات الخاصة بالمقسم في حال وجودها أو على الأرصفة بشكل ملاصق للمقسم في الطوابق الأرضية فقط وتعامل الأقبية معاملة الطوابق الأرضية وذلك دون السماح بأي بناء أو وضع صندوق معدني ثابت لها.
2- مولدات باستطاعة من /5000-10000/ شمعة:
أ‌- لا يسمح بوضعها على الأرصفة.
ب‌- توضع في الوجائب والشرفات والسماويات والأسطحة ويمكن وضعها في الأقبية مع تأمين تهوية صناعية.
ت‌- يجب أن تكون مزودة بكاتم صوت للضجيج وفلتر للدخان ومخمدات للاهتزاز ( ضمن المواصفات القياسية السورية).
3- مولدات /10000/ شمعة فأكثر:
توضع حصراً في الوجيبة في حال وجودها أو الأسطحة شريطة أن تكون مزودة بكاتم صوت ضمن المواصفات القياسية السورية للضجيج وفلتر دخان ومخمدات للاهتزاز ويمكن وضعها ضمن الأقبية شريطة تأمين تهوية صناعية.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة