مجلس مدينة حلب ،
- بناءً على أحكام قانون الادارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/2011 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما .
- وعلى أحكام القانون المالي للبلديات رقم /151/ لعام 1938 .
- وعلى أحكام القانون المالي رقم /1/ لعام 1994 المعدل بالقانون المالي للبلديات رقم/18/ لعام 2007 وعلى التعليمات التنفيذية لهما.
- وعلى مقترح مديرية الشؤون الفنية ومديرية مركز خدمة المواطن .
- وعلى مقترح لجنة التخطيط والبرامج والشؤون المالية.
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب ( بالأكثرية ) في جلسته رقم / 2 / من دورته العادية الثانية تاريخ 14/ 7 /2020.
- يقرر ما يلي –
ماد /1/ - تبقى المادة/7/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم/17/ لعام 2013 بدون تعديل والتي تنص على ما يلي:
رسوم تراخيص البناء
- تحدد الرسوم التي يستوفيها مجلس المدينة لقاء الرخص الممنوحة لإنشاء أي بناء أو لإجراء ترميم أو تعديل في حالة البناء كما يلي :
أ- رسم تسجيل قدره/200/ ل.س
ب- عن كل بناء جديد أو إعادة بناء أو إحداث اضافات على البناء رسم قدره/2%/ من القيمة الحقيقية للمتر المربع من الأرض التي اعطيت رخصة البناء عليها عن كل متر مربع من البناء باعتبار المساحة الطابقية يستوفى أربعة أمثال هذا الرسم عن الانشاءات والشرفات والممرات التي يتجاوز بروزها/40/سم .
تعتبر قيمة المتر المربع من قيمة الأرض المحددة بقرار مجلس مدينة حلب النافذ اساساً لاحتساب رسوم تراخيص البناء.
لا تعد الأقبية والسراديب التي تعلو عن سطح الأرض/75/ سم وما دون من طبقات البناء.
ج - عن كل بناء جديد أو إعادة بناء واجهة أو جدار علي الطريق رسم قدره/1,5/ ل.س فقط عن المتر المربع الواحد من مساحة الواجهة أو الجدار ويضاف هذا الرسم إلى الرسم المنصوص عليه في الفقرة /أ/ السابقة ويستثنى من ذلك جدران العرصات والحدائق الخالية من الأبنية غير المعدة للاستعمال.
تابع قرار مجلس مدينة حلب لدورته العادية الثانية رقم/ 38 / لعام 2020 الصفحة/2/:
د - يستوفى رسم قدره/100/ ل.س باسم نفقات التخطيط والكشف الصحي وفي حالة تجديد قسم من البناء أو إجراء تصليح فيه دون حاجة للتخطيط فيؤخذ نصف الرسم أي/50/ ل.س
هـ - يستوفى في حال إشغال الرصيف أو الشارع عن مدة رخصة البناء رسم مقطوع بنسبة/40%/ من المبالغ المتحققة وفقاً للفقرتين ( ب ، ج ) من هذه المادة ويستوفى نصف رسم التسجيل عند طلب كل رخصة إضافية على رخصة البناء.
و - تكون مدة صلاحية رخصة البناء ثلاث سنوات إذا كان عدد الطوابق ستة فما دون وأربع سنوات إذا كان عددها أكثر من ذلك.
وللمكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب الموافقة على تمديد فترة صلاحية رخصة البناء دون رسم إذا ثبت له أن عدم تنفيذ الرخصة ضمن المدة المحددة لها كان لأسباب خارجة عن إرادة صاحب الرخصة.
ماد /2/ - تبقى المادة /8/ من القرار /17/ لعام 2013 بدون تعديل والتي تنص على ما يلي :
- يستوفى من أصحاب العقارات التي تصب نوازلها على الأسقية رسماً لمرة واحدة فقط قدره/6/ ل.س عن المتر المربع من البناء من كل طابق ، يستوفى هذا الرسم مع رخصة البناء إذا تم إنشاء الأسقية أو تجديدها قبل هذا الترخيص.
قيمة الصور طبق الأصل للمخططات والمستخرجات
مادة / 3 / - تعدل المادة/10/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم/17/ لعام 2013 بحيث تصبح على الشكل التالي:
1- مخطط موقع لأي عقار /1000/ل.س
2- مخطط استقامة لأي عقار /1000/ل.س
3- مخطط استقامة لأي عقار نموذج النافذة الواحدة /2500/ل.س
4- كافة البيانات الصادرة عن المكاتب المختصة في مجلس المدينة /1000/ل.س
5- صورة طبق الأصل عن أي مستخرج /1000/ل.س
6- رسم مخطط التثبيت الطبوغرافي لأي عقار /2500/ ل.س
7- صورة جوية لأي عقار /2500/ل.س
مادة / 4 / - المواد / 11- 12- 13- 14- 15- 16 / من القرار /17/ لعام 2013 المتعلقة برسم إشغال الأملاك العامة تم تعديلها بموجب قرار مجلس المدينة رقم/70/ لعام 2019 والمصدق أصولاً من مجلس المحافظة.
مادة / 5 / - ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه بدءاً من الشهر الذي يلي تاريخ صدوره وذلك بعد تصديقه من مجلس محافظة حلب أصولاً.