إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 وتعليماته التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإدارة المحلية رقم /189/ن تاريخ 6/6/2011
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ تاريخ 29/3/2012
وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية والمسطر عليه حاشية السيد رئيس مجلس مدينة حلب المؤرخة في 6/5/2017
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاجماع) في جلسته رقم /1/ تاريخ 9/5/2017 من دورته العادية الثالثة
يـــقرر ما يلي
مادة1- يعدل البند(ز) من المادة رقم /2/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ تاريخ 29/3/2012 ويصبح على الشكل التالي:
تقدم وثيقة اثبات قدم البناء (البناء قائم قبل صدور المرسوم رقم /40/ لعام 2012) وذلك عن طريق وثائق القدم المعتمدة في المادة /7/ من قرار وزارة الإدارة المحلية رقم /189/ن تاريخ 6/6/2012 المتضمن التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012
مادة 2- تبقى بقية مواد قرار مجلس مدينة حلب رقم /18/ لعام 2012 بدون تعديل
مادة3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه