قرار مجلس مدينة حلب رقم 56 لعام 2007

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
و على توصيه مجلس مدينه حلب بجلسته رقم 6 المنعقدة بدورته العاديه الثانيه بتاريخ 30/3/2007 ناقش قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 122 بتاريخ 14/ 3 /2006 المتضمن:
تعدل الماده 3 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 19 تاريخ 28/ 1/ 2001 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تحجز الادوات والمواد وكافة اللوازم الممكن حجزها والمستخدمة في المخالفه بكافه انواعها و لا تعاد نهائيا و تباع في المزاد العلني حسب الاصول
والباقي بدون تعديل
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم لدورة مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الثانيه المنعقدة بتاريخ 25 /3 /2007 مضمون الاضبارة رقم 5
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 27/3/2007 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- تعدل الماده 3 من قرار مجلس مدينه حلب رقم 19 لعام 2001 بحيث تصبح على الشكل التالي:
تصادر الادوات والمواد وكافه اللوازم الممكن مصادرتها والمستخدمه في المخالفه بكافه انواعها و لا تعاد نهائيا و تباع في المزاد العلني حسب الاصول
يستثنى من ذلك مصادره المواد المستعمله في ورشات البناء بحيث تخضع للقرار الناظم لعمل ورشات البناء
والباقي بدون تعديل
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة