قرار مجلس مدينة حلب رقم 138 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند رقم /2/ من تقرير لجنه الخدمات المقدم لمجلس مدينه حلب بدورته العاديه الخامسه بتواريخ 13-14-15/9/2006 المتضمن دراسه اضباره رقم سجل 311 لعام 2006 المتضمنه توصيه مجلس المدينه لمديريه الشؤون الصحيه رقم/76054/ تاريخ27/8/2006 المتضمنة ( اثناء انعقاد مجلس مدينه حلب بجلسته رقم 12 المنعقده بتاريخ 25/ 7 /2006 من دورته العاديه الرابعه ناقش الماده الثانيه من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب في دورته العاديه الرابعه بتاريخ 13 /7/ 2006 المتعلقه باعاده النظر بقرار مجلس مدينه حلب رقم 52 لعام 2006
وعلى قرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2005
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 13/9/2006 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- اضافه مهنه بيع الشوكولا والسكاكر (شوكولا- ملبس- راحه- كراميلا...) بدون التصنيع الى المهن المسموحه بقرار مجلس مدينه حلب رقم 75 لعام 2002 ضمن الشروط التاليه:
ان تكون الشوكولا والسكاكر معلبه وان يكون التعليب والتغليف خارج المحل عليها اسم المنتج وتاريخ التعبئه والصلاحيه والشروط القانونيه
- ان لا تقل مساحه المحل (الصاله) عن 50م²
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة