قرار مجلس مدينة حلب رقم 126 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى الموضوع الرابع من تقرير لجنه التخطيط والبرامج والموازنه المتعلق بتثبيت تحققات عام 2005 المتضمن:
من خلال الاطلاع على واقع العمل في شعبه التحقق لدى مديريه الشؤون الماليه في مجلس مدينه حلب والكشف على السجل الاساسي للمكلفين برسم مقابل الخدمات لوحظ وبشكل واضح عدد تقيد ماموري التحقق بالتعليمات الوارده في املاء السجل المذكور بالمعلومات المطلوبه من جهه وعدم دقه المعلومات الاخرى المسجلة فيه من جهه اخرى
فقد وردت البيانات المطلوبه في بنود السجل الاساسي في المكلفين ورسم الخدمات على النحو التالي
السجل الاساسي للمكلفين برسم مقابل الخدمات لعام 2005
رقم التحقق رسم مقابل الخدمات رسم المدارس10% اجمالي الرسوم سنة التكليف رقم المحضر رقم المقسم المنطقة العقارية مهنة المكلف مساحة السجل المكلف الاسم الثلاثي للمكلف المالك الاسم الثلاثي للمكلف الشاغل عنوان محل التكليف بالتفصيل ملاحظات


في حين يتم املاء تلك المعلومات بشكل لا يتوافق جزء كبير منها مع الواقع والاخر لا يفي بالغرض حيث جاءت معظم المعلومات الوارده في السجل منقرصه اضافه للتباين في اسماء شاغليها وفق ما هو مشار اليه في النموذج المرفق وقد تبين من خلال تدقيقها الاتي
أ‌- عدم ذكر رقم المقسم على معظم التكاليف
ب‌- عدم ذكر رقم المحضر على بعض التكاليف والاكتفاء باسم المكلف ومكان الاشغال
ت‌- يوجد تباين بين مالك المقسم المشغل والمكلف اذ هناك بعض التكاليف تتم بشكل غير صحيح سواء على اجير او عامل متواجد في المحل محل الاشغال عند تثبيت عمليه التحقيقات و تثبيت الاستعلام
ولما كان التكليف ينصب اساسا على المقسم والمحضر والمنطقه بالاضافه لاسم المالك او الشاغل وذلك تثبيتا لحق مجلس المدينه في الحجز على المقسم محل التكليف في حال الامتناع عن سداد الرسم فان عدم ذكر المعلومات المشار اليها يعتبر احلالا بعمل الشعبه بل ويفسح المجال للتهرب من سداد الرسم
وتصحيحا لما تم ذكره من جهه وتجنبا للتهرب من سداد رسم الخدمات للعقارات المشغله من جهه اخرى
وانسجاما مع خطه مجلس المدينه في تطوير وتصحيح النظام الجبائي
وعلى موافقه اعضاءه بالاكثريه في جلسته رقم/ 17/ المنعقده بتاريخ 29 /11/ 2014 من دورته العاديه السادسه
مادة 1_ اولا: الزام شعبه التحقق باستكمال المعلومات المطلوبه والوارده في السجل الاساسي للمكلفين برسم الخدمات من خلال:
تكليف مديريه الشؤون الماليه بالتعاون مع مديريه الشؤون الفنيه بتشكيل لجان مسح مؤلفه من طبوغرافي وعنصرين من شعبه التحقق لتثبيت ارقام المقاسم والمحاضر واسم المالك والشاغل على التكاليف الوارده اعلاه وفق المراحل التاليه:
1- استخراج مخطط موقع
2- رسم كروكي للمحل محل التكليف
3- سحب بيانات قيد العقارات من السجل العقاري والمؤقت لمعرفه مالكي العقارات والمحاضر
4- جرد اسماء الشاغلين من خلال الكشف الميداني
مادة 2_ يستثنى من الماده الاولى مناطق المخالفات الجماعيه من حيث يحدد رقم المحضر واسم الشاغل على السجل الاساسي للتحقق على ان يكتب في حقل المقسم( على الشيوع)
مادة 3_ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة