إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى ما تم عرضه أثناء مناقشة تقرير لجنة الخدمات .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/6/المنعقدة بتاريخ 25/3/2010من دورته العادية الثانية .
- يـقـرر مـا يـلـي –
مادة1–تفويض المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب باعتماد الحالات التي يمكن حسمها وفق القانون /1/ لعام2003 المعروضة من مديرية الشؤون الفنية وتحديد غراماتها المالية وإحالتها إلى المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة لتصديقها أصولاً.
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.