ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الموضوع سادسا من تقرير لجنه الخدمات والمتضمن دراسه الاضباره رقم 2868/2009- 165/2008 موضوع توصيه المكتب التنفيذي بجلسته رقم 38 تاريخ 30/12/2009 وحاشيه عضو المكتب التنفيذي بخصوص بيان الراي بالمخابر اللغويه ورياض الاطفال التي حصل اصحابها على قرارات ترخيص من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظه سابقا قبل صدور قرار مجلس المدينه 64 لعام 2008
وبالاطلاع على كتاب مديريه الشؤون الفنيه رقم/40734/ المؤرخ في 16/12/2009 والذي يبين انه بناء على حاشيه مديريه الشؤون القانونيه لا يوجد تسويه لهذه المخالفات لدى مجلس المدينه فيما اذا طبق عليها كافة شروط القرار رقم 64 عام 2008 وخاصه شرط الحصول على موافقه 70% من القاطنين
وقد ورد كتاب من مديريه التربيه بحلب رقم/15836/ تاريخ 29/9/2009 والذي نص في متنه بأن تعليمات وزاره التربيه رقم 1903 /543(4/8) تاريخ 18/10/1999 لم تشترط موافقه الجوار وان القرار 64 لعام 2008 لم يعطي مفعول رجعي لتسويه اوضاع المؤسسات التعليميه الخاصه والمرخصه قبل صدوره
صدر المرسوم 55 لعام 2004 الخاص بترخيص المؤسسات التعليميه ونصت الماده 120 من التعليمات التنفيذيه له الصادرة بتاريخ 2/5/2006 على ما يلي: "تبقى الرخص الممنوحه اصولا للمؤسسات التعليميه الخاصه جميعها ساريه المفعول شريطه التزامها باحكام المواد الوارده بالفصول المذكوره اعلاه..." وان كافه هذه الفصول لم تنص على شروط تتعلق بانظمه البلديه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /16/ المنعقدة بتاريخ 27/9/2010 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تسويه مخالفات الاستثمار (تحويل التوظيف) من سكني الى مؤسسات تعليميه (رياض اطفال -مخابر لغويه) الحاصلة على قرارات ترخيص من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظه فقط قبل صدور المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004 وذلك وفقا لاحكام قرار مجلس المدينه رقم 64 لعام 2008 ما استثنائها من الشروط المتعذرة التنفيذ ( ارتفاع المقسم- المدخل المستقل- موافقه الجوار) ولا تعتبر هذه الموافقه مبرراً لتسويه مخالفات البناء خلاف النظام العمراني والقرارات النافذه المتعلقه بها
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا