مجلس مدينة حلب
• بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
• وعلى قرار السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم ( 57/ ن ) تاريخ 29/12/2025
• وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالإجماع ) في جلسته رقم /2/ تاريخ 12/3/2026 .
• وبناء" عل مقتضيات المصلحة العامة .
- يـقـرر مـا يـلـي –
المادة -1- يكلف أصحاب البسطات بقيمة الإشغال بالحد الأعلى وفق مانص عليه القانون رقم /37/ لعام 2021 إضافة إلى بدل أضرار تسدد لخزينة مجلس المدينة بقيمة /1000/ ألف ليرة سورية (جديدة) للمرة الأولى على أن تسجل هوية المخالف بعد مصادرتها من قبل عناصر شرطة مجلس المدينة أو ضابطة المديريات الخدمية لحين تسديد قيمة الأضرار والغرامة المنصوص عليها قانونيا".
وفي حال تكرار المخالفة لنفس الشخص تصادر جميع محتويات الإشغال مع تسديد مبلغ أضرار بقيمة /5000/ خمسة آلاف ليرة سورية ( جديدة ) كبدل نفقات تدفع لصالح مجلس المدينة.
المادة -2- يكلف راعي المواشي المتعدي على الأملاك العامة من منصفات وحدائق وأرصفة أو إشغال طرقات داخل الحدود الإدارية لمدينة حلب بتسديد بدل أضرار ناتجة عن ذلك بمبلغ قدره /30.000/ ثلاثون الف ليرة سورية (جديدة) للمرة الأولى على أن تسجل هوية المخالف بعد مصادرتها من قبل عناصر شرطة مجلس الدينة أو الضابطة في المديريات الخدمية لحين تسديد المبلغ بموجب إيصال وفي حال تكرار المخالفة يكون بدل الأضرار /75,000/ خمس وسبعون ألف ليرة سورية (جديدة )مع تنظيم ضبط يحال فيه المخالف للقضاء أصولا".
المادة -3- يكلف أصحاب المحلات التجارية الشاغلين للأرصفة أمام محلاتهم بتسديد مبلغ بدل أضرار ناتج عن الإشغال خارج المحلات وإعاقة الحركة المرورية بمبلغ وقدره /5000/ ليرة سورية (جديدة ) تدفع لصالح مجلس مدينة حلب على أن تسجل هوية المخالف وتصادر من قبل عناصر شرطة مجلس المدينة أو عناصر الضابطة لدى المديرية الخدمية لحين دفع مبلغ الضرر وفي حال تكرار المخالفة يسدد مبلغ وقدره /8000/ ليرة سورية (جديدة )مع مصادرة البضاعة الموجودة.
المادة -4- تحدد المدة اللازمة لفك التشميع عن مكاتب السيارات المرخصة ب /30/ يوم من تاريخ تنظيم الضبط وفي حال تكرار المخالفة يشمع المكتب /45/ يوم مع غرامة مالية /100,000/ ليرة سورية( جديدة) وفي حال المخالفة للمرة الثالثة يلغى الترخيص نهائيا" مع غرامة /500,000/ ليرة سورية( جديدة).
المادة -5- مكاتب السيارات الغير مرخصة تغرم بالتشميع الفوري مع تسديد مبلغ مقداره /100,000/
ليرة سورية جديدة تحصل لصالح مجلس مدينة حلب.
المادة -6- يمكن استبدال تشميع المحلات التجارية - عدا مكاتب السيارات - بغرامة مالية تقدر ب /5000/ ليرة سورية (جديدة) للمرة الأولى على أن تسجل هوية المخالف بعد مصادرتها من قبل شرطة مجلس مدينة حلب أو عناصر الضابطة في المديريات الخدمية وفي حال تكرار المخالفة يحال ضبط المخالفة إلى رئاسة المجلس لتحديد قيمة المخالفة.
المادة -7- تكليف الأشخاص المخالفين المنصوص عليهم في قانون النظافة رقم /49/ لعام 2004 بتسديد بدل الأضرار اللاحقة بمجلس المدينة جراء إزالة هذه المخالفات ومعالجتها تسدد لصالح مجلس المدينة وفق القيم التالية:
1- رمي النفايات بجميع أنواعها في غير الأماكن المخصصة والاوقات المحددة لها /100/ليرة سورية جديدة .
2- رمي القمامة دون استخدام الأكياس المحكمة الإغلاق/500/ ليرة سورية جديدة.
3- إلقاء مخلفات الأشجار والحدائق في الطرقات والساحات والأراضي العامة والخاصة سواء كانت مسورة أو سائبة ويجب نقلها إلى الأماكن التي يحددها المجلس /750/ ليرة سورية جديدة.
4- إلقاء الأوراق والفضلات وأعقاب السجائر في الطرقات والشوارع والأرصفة والساحات والحدائق والأماكن العامة /500 / ليرة سورية جديدة.
5- رمي مخلفات المشروبات والمرطبات والمأكولات وما شابهها على الطرقات والأماكن العامة /100/ ليرة سورية جديدة.
6- إلقاء النفايات بجميع أنواعها من النوافذ والشرفات وعلى الطرق والوجائب ومناور الأبنية ومداخلها /1000/ ليرة سورية جديدة.
7- رمي مخلفات المنازل والمحال التجارية في السلال المعلقة والمخصصة للاستخدام من قبل المارة /500/ ليرة سورية جديدة.
8- تساقط المياه الناجمة عن مكيفات الهواء وسقاية أحواض الورود من الشرفات والنوافذ على الأرصفة ومداخل الأبنية والمارة /500/ ليرة سورية جديدة.
9- إسالة المياه الناتجة عن تنظيف الأبنية السكنية والمحلات التجارية والسيارات على الأرصفة والطرقات /500/ ليرة سورية جديدة.
10- إشغال الأرصفة والطرقات والاملاك العامة بما يعيق أعمال تفريغ الحاويات /500 /ليرة سورية جديدة.
11- تربية الحيوانات والمواشي والطيور والدواجن ضمن الأبنية وبين الدور الآهلة بالسكان /500 /ليرة سورية جديدة.
12- التلويث العضوي والبشري خارج الأماكن المخصصة لذلك /500/ ليرة سورية جديدة.
13- تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة لمخلفات البناء والانقاض والحفريات وترسبات المجارير وهياكل السيارات وكل ما يماثلها بترحيلها إلى الأماكن المخصصة لها من قبل مجلس المدينة ويترتب مخالفة ذلك مبلغ أضرار تسدد إلى مجلس المدينة بمبلغ / 5000/ ليرة سورية جديدة.
14- تلتزم الجهات العامة والجهات الخاصة المولدة للنفايات بنقل نفاياتها التي يزيد وزنها عن 50 كغ إلى الموقع الذي يحدده مجلس المدينة مالم تكن النفايات منزلية ويترتب على مخالفة ذلك مبلغ أضرار تسدد لصالح جلس المدينة بمبلغ وقدره /2000/ ليرة سورية جديدة.
15- يلتزم مالكو المزارع ومستثمروها في القطاع الزراعي والنباتي والحيواني بالتخلص من المخلفات الزراعية والنباتية والحيوانية بالطريقة الفنية التي يحددها المجلس ويترتب على مخالفة ذلك مبلغ أضرار يسدد لصالح مجلس المدينة بمبلغ/ 3000 /ليرة سورية جديدة.
16- إلحاق الضرر بالحاويات أو نقلها من موقعها المحدد/ 3000 / ليرة سورية جديدة.
17- إلقاء النفايات بجميع أنواعها في الأنهار ومجاري المياه والينابيع وحرقها من قبل المارة وأصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وشاغلي الأماكن وغيرهم/ 5000 /ليرة سورية جديدة.
18- غسل السيارات والمركبات ووسائط النقل في الطرقات والساحات العامة ووجائب الأبنية والحدائق العامة والمشتركة من /5000/ ليرة سورية جديدة
19- عدم وضع المحلات الغذائية والمطاعم سلات قمامة أمام محلاتهم /3000/ ليرة سورية جديدة.
20- رمي أو حرق الإطارات المستعملة في حاويات النفايات أو الطرق والساحات والحدائق العامة والمنتزهات وعلى مولدها نقلها إلى أماكن يحددها المجلس/ 5000/ ليرة سورية جديدة.
21- نبش النفايات في الحاويات وسلال المهملات و أماكن تجمعها /5000/ ليرة سورية جديدة.
22- نقل مواد البناء والأنقاض والمجبول البيتوني ومستلزماتها بآليات لا تتوفر فيها الاحتياطات المناسبة لمنع تساقط هذه المواد على الطرقات / 5000/ ليرة سورية جديدة.
23- إشغال الطرقات والأرصفة والساحات والأملاك العامة بمواد البناء والاتربة والانقاض وتجاوز المساحة المرخصة للإشغال /5000 /ليرة سورية جديدة.
24- إخراج تمديدات المداخن والمولدات على الساحات والشوارع والأرصفة والوجائب في دور السكن والأماكن العامة والمحلات التجارية والمكاتب/ 3000 /ليرة سورية جديدة.
25- إتلاف المصابيح والفوانيس المعدة للإنارة العامة أو العبث بها/ 5000/ ليرة سورية جديدة.
26- قطع الأشجار والمزروعات والأزهار والورود في الحدائق والطرقات والساحات العامة وإتلافها /5000/ ليرة سورية جديدة.
27- إسالة المياه الناتجة عن حفر الآبار وإلقاء مخلفات حفر وتعزيل الآبار في الطرق والأماكن العامة /5000/ ليرة سورية جديدة.
28- إلقاء الأنقاض ومخلفات جلي البلاط والرخام وترسبات المجارير والحفر الفنية في الحاويات والطرق والأماكن العامة /5000/ ليرة سورية جديدة.
29- إلقاء مخلفات المواد المشتعلة في حاويات ومراكز تجميع النفايات أو الطرق والأماكن العامة /5000/ ليرة سورية جديدة.
30- القاء مخلفات الزيوت والشحوم والمواد السائلة المشابهة بجميع أنواعها في الحاويات والمسطحات المائية والمجاري العامة والأنهار ومجاري المياه وحرقها في العراء من /5000/ ليرة سورية جديدة وعلى مولدها جمعها في عبوات مناسبة ونقلها الى الأماكن التي يحددها المجلس .
• وذلك إضافة الى مبالغ الغرامات المنصوص عليها في قانون النظافة رقم /49/ لعام 2004 آلية تحصيل الغرامات المذكورة أعلاه تسجل هوية المخالفة لجميع البنود المذكورة في المادة /7/ من قبل عناصر الضابطة أو شرطة المجلس لحين دفع الغرامة وتشدد الغرامات في حال التكرار وفق قرار المجلس.
المادة -8- تكليف الباعة الجوالين ومشتري المواد المستعملة والمستخدمين للإذاعة لتسويق منتجاتهم والتي تسبب ضرارا" وضجيجاً بغرامة مالية وقدرها /3000/ ليرة سورية جديدة على أن تصادر هوية المخالف من قبل عناصر الضابطة أو الشرطة في حال تكرار المخالفة يكلف المخالف بدفع مبلغ /5000/ليرة سورية جديدة ومصادرة الآلية المخالفة لمدة /15/ يوم .
المادة -9- يكلف الجزارون وكل من يقوم بذبح المواشي خارج المذابح الفنية المخصصة ببدل أضرار تقدر ب /10.000/ ليرة سورية جديدة تدفع لصالح الخدمات العامة في مجلس المدينة وفي حال تكرار المخالفة يكلف ب /20.000/ ليرة سورية جديدة.
المادة -10- يعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ تصديقه من المحافظ.