ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنه التخطيط والبرامج والموازنه المقدم لمجلس مدينه حلب في جلسته العاديه الثالثه المنعقده من تاريخ 24/5/2005 وحتى 26/5/2005 المتضمن الموضوع الثالث اضافات على الماده 4 من قرار مجلس المدينه رقم 86/ 2004 بخصوص ثبوتيات القدم من التقرير المذكور
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 25/5/2005 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- الموافقه على اضافه الفقره 11 على الماده الرابعه من قرار مجلس المدينه رقم 86 لعام 2004 وفق الاتي
1- اعتماد ورود اسم المكلف في تحققات رسم الخدمات لعام 2003 وما قبل والواردة الى شعبة الجباية بموجب ظهورات الجبايه خلال العام 2003 وما قبل اذا لم يكن رقم المحضر مدونا على السجل الاساسي للتكليف شريطه:
أ- ان يكون التكليف عن كامل العام وان يكون الجدول المصدق من مديريه الشؤون الماليه حسب الاصول وان يطابق التكليف للشارع والمنطقة
ب- ان يكون المقسم محل الحسم قيد الاستثمار طبقا للمهنه المحدده في السجل الاساسي للتكليف
ج- ان يتقدم صاحب العلاقه بتعهد موثق لدى الكاتب بالعدل وعلى نسختين وفق النموذج المعتمد يتضمن صحه التكليف لرسم الخدمات عن عام 2003 وما قبل على المقسم والمحضر محل الحسم تحت طائله الغاء الترخيص في حال ظهور ما يخالف ذلك يحفظ احداها في شعبه التحقق وتودع الاخرى في اضباره الحسم
د- تشكل لجنه مؤلفه من مامور تحقق المنطقه وطبوغرافي وجابي المنطقه مهمتها توثيق رقم المحضر والمقسم على التكليف محل الحسم في سجلات التحقق لعام 2003 شريطه ان تتطابق مع المنطقه والشارع المشار اليهما في التكليف السابق وان لا تكون المساحه الحقيقيه تزيد عن المدونه في السجلات عن 100%
ه- تقوم مديريه الشؤون الماليه شعبه التحقق بفتح سجل خاص يدون فيه ارقام المقاسم والمحاضر التي يتم حسمها لمراقبه عدم تكرارها وتثبيت تلك الارقام في تحققات عام 2006
و- تكلف مديريه الشؤون الماليه رئيس شعبه التحقق ورئيس شعبه الجبايه بالتاكد من صحه المعلومات المدونه في السجل الاساسي للتحقق سواء عن طريق استفصاء المعلومات او الكشف الميداني على العقار
2- عدم اعتماد اي كتاب رسمي من مديريه المياه او من شركه الكهرباء يبين تاريخ تغيير الرمز من سكني الى تجاري ما لم يقرن بايصال سداد اعباء المياه او الكهرباء (تجاري) مسدد على المحضر تم دفعه خلال عام 2003
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه