ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على البند السابع من أولا من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بموضوع تسوية أوضاع المرائب
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 23/9/2004 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يطبق هذا القرار على الأبنية المرخصة بموجب النظام العمراني رقم /395/ لعام 1954 وقراراته النافذة
مادة 2- أولا: بالنسبة للمرائب التي يكون فيها منسوب أرضية الوجيبة اخفض من سوية الرصيف المقابل للمراب يسمح بتسوية أوضاع هذه المرائب وفق القرارات الخاصة بالمرائب بشرط توفر الشرطيين التاليين معا
1- عمل راسب لا يزيد ميله عن 20%د
2- لا يزيد الفرق بين سوية الرصيف في منتصف جبهة المراب وارضية المراب عن 1.2م
ثانيا: حالة مرائب مرخصة سابقا ضمن كتلة البناء او جزء ضمن كتلة البناء والجزء الاخر ضمن الوجيبة:
1- المراب او جزء من المراب ضمن كتلة البناء مستثمر يطبق بقرار 75/2002 على الجزء المستثمر ضمن كتلة البناء وتستكمل مساحة الجزء خارج كتلة البناء (في الوجيبة) الى المساحة المحددة في قراري مجلس مدينة حلب رقم 85/2002 و 79/2003 كما تطبق جميع الشروط الواردة في هذين القرارين والخاصة بتسوية أوضاع المرائب في الوجائب ماعدا التسعيرة حيث يطبق عليها التسعيرة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 (تسعيرة الصالات) والتأكد من ان الملكية واحدة للجزء المستثمر في الوجيبة والجزء الموجود ضمن كتلة البناء
2- في المقاسم الخلفية غير المطلة على الشارع يتم تسوية أوضاع هذه المرائب وفق قراري مجلس المدينة 85/2002 و 79/2003 ويتم تحويلها الى سكني فقط وفق تسعيرة تحويل المراب الى سكن
ثالثا: حالة مراب بشكل جزء من مسألة محسومة او قابلة للحسم وفق قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002
يتم تسوية المراب وفق الشروط التالية:
1- ان يكون المراب والصالة بملكية واحدة
2- ان تحقق الصالة بشكل منفصل عن المراب جميع الشروط الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002
3- يطبق على المراب التسعيرة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 (تسعيرة الصالات)
4- يمنع افراز المراب عن الصالة
رابعا: حالة العقارات المطلة واجهتها على ممر مشاة او رصيف او شريط معشب او حديقة يتم تسوية أوضاع المرائب في هذه العقارات:
1- اما بتحويلها الى سكني ويطبق عليها تسعيرة تحويل المراب الى سكن
2- او بتحويلها الى استثمار عندها يطبق عليها التسعيرة الواردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم 75 لعام 2002 ويعتبر عرض الشارع هو المسافة بين حدود العقارات المتقابلة
وفي كلا الحالتين تطبق الشروط الواردة في قراري مجلس مدينة حلب رقم /85/ لعام 2002 و /79/ لعام 2003
خامساً: حالة وجود مراب مفرز ومثبت عقاريا عدم الموافقة على هدمه وإعادة بناؤه
الموافقة على هدم وإعادة بناء المراب وفق قراري مجلس مدينة حلب رقم 85 لعام 2002 ورقم 79 لعام 2003 وذلك بعد موافقة مالك الطابق الذي يعلوه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه