قرار مجلس مدينة حلب رقم 218 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع رابعا من تقرير لجنه التخطيط والبرامج والموازنه المتضمن اليه احتساب رسم الخدمات للفعاليات المصنفه والوارده بالقرار 110 لعام 2010
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /19/ المنعقدة بتاريخ 24/11/2010 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
المادة1- الموافقه على احتساب رسم الخدمات للمهن المصنفه وفق احكام المرسوم التنظيمي رقم 2680 لعام 1977 باستثناء المهن المذكوره في بند القرار 110 لعام 2010 حيث يتم احتساب رسمها وفق ما وردت في القرار 110 لعام 2010
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة