ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند رقم 6 من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس المدينه بتواريخ 29 و30و31/1/2007 مضمون الاضباره رقم سجل 878 لعام 2006 المحاله من السيد رئيس مجلس المدينه والمتضمنه كتاب مديريه الشؤون الفنيه المتضمن:
بناء على إحالتكم المتضمنة اعداد تقرير وعرضه على المكتب التنفيذي بالمقترح والمؤرخه 6/12/2006 حول تطبيق القرار 27/ 96 المعدل للقرار 80/ 1990 والمتعلق بمعالجه الأبنية المشاده بدون ترخيص نبين لكم ما يلي:
ترد الينا حالات اشادة ابنيه بدون ترخيص من خلال التدقيق يتبين ان هذه الابنيه مشاده وفق النظام العمراني الجديد 365 /1999 وتحقق كافه شروطه و لكنها منجزة بدون الحصول على الترخيص اللازم من مجلس المدينه
ان الحالات المماثله والتي يتم فيها البناء بدون ترخيص وفقا لنظام العمراني القديم 395 لعام 1954 يتم معالجتها وفق قرار مجلس المدينه 27 لعام 1996 المعدل بالقرار 80 1990 والمتضمن استيفاء رسم مقداره(2%*5*سعر المتر المربع من قيمه الارض الوارد ذكرها في قرار مجلس مدينه حلب رقم 10 لعام 1993) وذلك لان رسوم البناء للرخص الممنوحه وفق النظام العمراني القديم كانت تحتسب وفق القرار 10 /1993
ولم يصدر اي تعديل لهذا القرار حتى تاريخه
وحاليا فان الرسوم البناء للرخص الممنوحه وفق النظام العمراني الجديد تحتسب وفق القرار 20 لعام 2003 لذلك نقترح تعديل الفقره المتعلقه بالتسعيره الوارده في القرار 27 /1996 وجعلها وفق القرار 20/ 2003 بدلا من 10/ 1996 او ما ترونه مناسبا
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 31/1/2007 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- تعرض حالات البناء بدون ترخيص وفق النظام العمراني المصدق في القرار الوزاري رقم 365 لعام 1999 كل حاله على حده على مجلس المدينه لفرض الغرام الرادعه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة اعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه