ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الرابع من تقرير عضو المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب الاستاذ محمد شياح المقدم الى مجلس مدينه حلب المتعلق باجراءات براءه الذمه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /7/ المنعقدة بتاريخ 28/5/2006 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- تعدل تعليمات الحصول على براءه الذمه لتصبح على الشكل التالي:
1. عدم اعاده اي مبلغ من الخزينه يزيد عن /2000/ل.س الفي ليره سوريه لا غير ما لم تبرا ذمه مستحق هذا المبلغ الشخصيه
2. عدم رفع اي اشاره حجز او اي اشاره اخرى موضوعة من قبل مجلس المدينه ما لم تبرا ذمه العقار
3. لا تعطى رخص البناء ما لم تبرا ذمه العقار محل الترخيص
والباقي بدون تعديل
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا