ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
على الموضوع التاسع من اولا من تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس المدينه بدورته العاديه الثالثه المتعلق بكتاب اتحاد الحرفيين الفنادق رقم /6/ تاريخ 27/2/2006 والمتضمن بعض التوصيات المطروحه في مؤتمر الجمعيه وهي:
1. اعاده النظر برفع الايجارات لمده خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات
2. تامين البديل للفنادق المراد هدمها
3. عدم اغلاق اي فندق والاكتفاء بالغرامة الماليه
4. اعاده النظر بضريبه الخدمات للنجمه الواحده
5. اعاده فتح المرافق في باب الفرج
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30و31/5/2006 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- تطبيق قرارات مجلس المدينه النافذه المتعلقه بكتاب اتحاد الحرفيين للفنادق رقم /6/ تاريخ 27/2/2006 المذكور أعلاه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه