قرار مجلس مدينة حلب رقم 79 لعام 2003

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 اللائحة التنفيذية بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على مضمون الموضوع السابع من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة المتعلق بانشاء مرائب في وجائب السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /12/ المنعقدة بتاريخ 29/11/2003 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /85/ لعام 2002 وذلك بإضافة المادة التالية:
- بالنسبة للمرائب غير المنفذة تعطى الموافقة المسبقة من مدير الشؤون الفنية بعد تقديم الوثائق المطلوبة والواردة بقرار مجلس مدينة حلب رقم /85/ لعام 2002
- دفع سلفة /25000/ل.س فقط خمسة وعشرون الف ليرة سورية لا غير بموجب إيصال رسمي وتعتبر هذه السلفة جزءا من مبلغ الغرامة النهائية
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة