قرار مجلس مدينة حلب رقم 54 لعام 2001

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المتضمن واقع أسواق مجلس المدينة وخاصة ما ورد في المنحى الثاني وحرصاً على سلامة أملاك مجلس المدينة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/7/2001 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- كل من يقوم بفتح او كسر او خلع باب احد العقارات العائدة لمجلس المدينة وكل من يقوم باشغال العقارات دون وجه حق يعتبر مرتكبا جرم غصب بين العقار ينظم به ضبط من قبل شرطة مجلس المدينة وتنزع يده مباشرة عن العقار ويحال الضبط الى المحامي العام للملاحقة القانونية وتحريك الدعوى العامة بحقه من قبل مديرية الشؤون القانونية
مادة 2- تتحمل مديرية الأملاك (مأمور التحقق لكل سوق) المسؤولية الكاملة عن التبليغ عن كل حالة من الحالات السابقة وفي حينها
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة