قرار مجلس مدينة حلب رقم 45 لعام 2002

إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بدورته العادية الرابعة والمتضمن الموضوع الثاني حول طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية إلغاء شروط السجل التجاري من قرار مجلس المدينة رقم /119/ لعام 2001 حول شروط الترخيص لفتح محلات ألعاب التسلية.
وعلى طلب مديرية الشؤون الفنية النظر بالقرار /120/ لعام 2001 بعد أن أصدرت المؤسسة العامة للاتصالات شروط ترخيص مقاهي الانترنت
وحول طلب المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بإعادة النظر بقراري مجلس المدينة رقم /119-120/ لعام 2001 حول ترخيص محلات ألعاب التسلية ( بلياردو ـ كرة الطاولة ـ بولينغ ومراكز الانترنت وألعاب الكومبيوتر وذلك بإلغاء ترخيص الأقبية ).
وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /12 / المنعقدة بتاريخ 8/7/2002 من دورته العادية الرابعة.
يقرر ما يلي :
مادة 1- تلغى الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من قرار مجلس مدينة حلب رقم /119/ لعام 2001 المتضمنة تأمين سجل تجاري باسم صاحب الرخصة
مادة 2- في مناطق السكن الأول والسكن الثالث تجارة والمناطق الصناعية:
أ‌- يسمح بترخيص ألعاب التسلية ( البلياردو ـ كرة الطاولة ـ البولينغ ـ مراكز النترنت وألعاب الكومبيوتر) في الأقبية المكشوفة التي لا يقل ارتفاع سقفها عن /250/ سم عن منتصف الرصيف المقابل للقبو المراد ترخيصه وعلى أن يكون لهذا القبو مدخلاً مستقلاً دون الاستطراق على الأملاك العامة
ب‌- يسمح بترخيص ألعاب التسلية في الطوابق الأرضية شريطة أن يكون لها مدخلاً مستقلاً وأن تكون بمستوى الرصيف.
مادة 3- تضاف شروط المساحة الصادرة عن مؤسسة الاتصالات إلى شروط ترخيص محلات مقاهي الانترنت الواردة في القرار رقم /120/ الناظم لشروط الترخيص
مادة 4- تطوى الفقرات الواردة في القرارين /119-120/ لعام 2001 والمخالفة لما ورد في المادتين /1-2/ من هذا القرار.
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس مدينة حلب
المهندس بسام بيروتي

المزيد من الأنظمة