قرار مجلس مدينة حلب رقم 33 لعام 1975

درس المجلس البلدي في جلسته الأولى من دورته الاستثنائية الثانية المنعقدة بتاريخ 19/2/1975 الموضوع السادس عشر من جدول أعماله المتعلق بطلب مديرية الشؤون الفنية تصديق قرار اللجنة العمرانية رقم 240 تاريخ 7/7/973 المعدل لقرارها رقم 4842 لعام 971 تمشيا مع كتاب وزارة الشؤون البلدية والقروية رقم 6839 /ح تاريخ 9/8/971 التي أعادت بموجبه قرار المجلس البلدي رقم 129 – تاريخ 5/7/971 دون تصديق وموافقتها من حيث المبدأ على تحويل المرائب إلى محلات تجارية مقترحة أن تعدل القرار /آ/ من المادة الأولى منه بشكل لا يسمح بالتحويل من سكن إلى تحويلات من سكن إلى محلات صناعية أو أن يصادر إلى تعداد المهن المسموح بها وتحديدها في مناطق معينة حسب طبيعة هذه الأحياء والصناعات التي يمكن أن توجد فيها بحيث لا يسبب ازعاج الجوار أو الإضرار بالصحة العامة. كما طلبت بالنسبة الفقرة /ب/ أن يكون نصها كما يلي (نسوي مخالفات تحويل المرائب إلى محلات تجارية للهنة والاستعمالات التي تؤمن الخدمة اليومية للمواطنين دون أن تكون ذات مصدر إزعاج للمنطقة السكنية مثل الصيدليات – وصالون الحلاقة للرجال والسيدات – وبيع النوفونيه وكي الألبسة ...الخ) أي إنه يجب تجديد نوعية الاستعمالات دون حصرها)

واستنادا إلى كتاب الوزارة المنوه عنه أعلاه فقد أصدرت اللجنة العمرانية قرارها رقم 240تاريخ 7/7/973 المتضمن ما يلي:
1- تعديل قرار اللجنة العمرانية رقم 4842 لعام 971 بإلغاء الفقرة /آ/ وصياغة القرار على الشكل التالي:
2- تضاف إلى المادة 4 من القرار رقم 45 فقرة جديدة تحمل الرقم 7 كما يلي:
نسوي مخالفات تحويل المرائب فقط في السكن الثاني إلى محلات تجارية للمهن التالية: صيدليات- حانوت- حلاقة للرجال والنساء – بيع نوفوتيه كوى ألبسة – مكتبات – بيع مرطبات وبيع الزهور وتحدد المنفعة على الوجه التالي:
50 ل. ل للمتر المربع في مناطق السكن الحديث الأول.
25ل.ل للمتر المربع في مناطق السكن الحديث والسكن الثاني.
كما اطلع المجلس على قرار اللجنة العمرانية رقم 293 تاريخ 19/12/974 المتخذ بناء على تنسيب المجلس البلدي المؤرخ في 20/7/974 لدراسة موضوع تحويل الغرف السكنية لمحلات تجارية فأخذت القرار المذكور حيث يتضمن ما يلي:
1-إضافة إلى ما ورد في القرار رقم 240 لعام 973 ترى اللجنة إنه يمكن تحويل الغرف الكائنة في الأعمدة والأرضي إلى محلات وفق ما هو وردفي القرار رقم 240 شريطة تأمين مدخل مستقل لهما منفصل عن مدخل دور السكن وتطبق عليها نفس الغرامة المنصوص عليها نفس الغرامة المنصوص عنها في القرار المذكور.

فبعد المذاكرة والبحث
بناء على ما تقدم.
وعلى أحكام قرار المجلس البلدي رقم 45 لعام 968.
وعلى كتاب وزارة الشؤون والقروية رقم 6839 /ح/ تاريخ 9/8/971
وعلى قرار رئاسة البلدية رقم 38/ن/تاريخ 16/2/975 المتضمن دعوة المجلس لدورة استثنائية

يقرر المجلس البلدي بالإجماع:
عدم الموافقة على تحويل الغرف السكنية إلى محلات تجارية في غير المواقع المسموحة بما بموجب النظام العمراني أو المخططات المصدقة.
السماح بتحويل المرائب فقط في السكن الحديث الثاني والسكن الثاني التجاري للمهن التالية: حانوت حلاقة للرجال والنساء – بيع النوتي – مكاتب المهن العلمية التجارية – مكتبات –مراكز لتوزيع الألبسة المكوية دون كي الألبسة – بيع الزهور وتحدد المنفعة على الوجه التالي:
50 ل. س خمسون ليرة سوري للمتر المربع في المناطق السكن الحديث الأول.
25ل. س خمس وعشرون ليرة سورية للمتر المربع في مناطق السكن الحديثة الثاني والسكن الثاني.
3-إلغاء كافة القرارات المخالفة لا حكام هذا القرار ولاسيما قرار المجلس البلدي رقم 129 لعام 971 تكليف الدائرة الفنية استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذ أحكام هذا القرار أصولا.

رئيس بلدية حلب
محمد زكي غزال

المزيد من الأنظمة