قرار مجلس مدينة حلب رقم 80 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى كتاب مديريه الشؤون الفنيه دائره المراقبه والرخص المؤرخ في 9/5/2005 المتضمن:
تردنا حالات لفتحات غير محسومه حتى الان وفق قرار مجلس مدينه حلب رقم 80 لعام 2002 وتعود ملكيتها للطوائف او الاوقاف الاسلاميه ومؤجره من قبلهم كمحلات تجاريه للمواطنين ولدى مراجعه المستاجرين الدائره الفنيه من اجل معرفه كيفيه تسويه اوضاع هذه الفتحات يجدون ان الغرامة مرتفعة
المقترح : تقدير الغرامه للفتحات العائده ملكيتها للطوائف او الاوقاف الاسلاميه وفق ما يلي:
- الفتحات التي مساحتها اقل او تساوي 50م² المساحه المحوله الى استثمار* 50% ع والغرامة ضعف المنفعه
- الفتحات التي مساحتها اكبر من 50م² المساحه المحوله الى استثمار * 37.5% ع والغرامة ضعف المنفعه
حيث ع: سعر المتر المربع من الارض والمحدد وفق قرار مجلس مدينه حلب رقم 20 لعام 2003
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم لمجلس المدينه بدورته العاديه الثالثه المنعقده في تاريخ 24/5/2005 وحتى 26/5/2005 مضمون الاضباره رقم 3 من التقرير المذكور
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /8/ المنعقدة بتاريخ 26/5/2005 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- عدم الموافقه على مقترح مديريه الشؤون الفنيه دائره المراقبه والرخص المؤرخ في 9/5/2005 المذكور اعلاه وتطبيق قرار مجلس مدينه حلب رقم 80 لعام 2002 على جميع حالات الفتحات التي يتم تحويلها من سكن الى تجاره
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة