قرار مجلس مدينة حلب رقم 12 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الثالث من أولا من تقرير لجنة الخدمات المتعلق بكتاب هيئة مخابر التحليل الطبية بحلب رقم /164/ص تاريخ 12/10/2005 كتاب نقابة المهندسين رقم /6102/ من تاريخ 9/11/2005 بخصوص إضافة مهنة التدريب والتأهيل على المهن العلمية الواردة بالقرار /60/ لعام 1995 المادة /1/
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 26 /1/2006 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1-تعديل قرار مجلس مدينة حلب رقم /40/ لعام 1995 الناظم لمزاولة المهن العلمية في مناطق السكن الحديث
ليصبح على الشكل التالي:
مادة 1) يسمح في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني بمزاولة المهن العلمية التالية:
1- أطباء بما فيها الأطباء والشعاعيين وأطباء التحليل المخبري
2- أطباء الاسنان
3- المهندسين بما فيها مهنة التدريب والتأهيل للمهندسين حصراً وفق أنظمة نقابة المهندسين والتي تتضمن:
دورات تأهيل لدراسة الأبنية المقاومة للزلازل
دورات تأهيل للنظام العمراني
دورات تأهيل للكودات الهندسية ولمختلف الاختصاصات
دورات دراسة المشاريع الهندسية
4- مهندسي ديكور الدراسات فقط
5- محاسب قانوني لحملة الاجازة في الاقتصاد – اقتصاد وتجارة
6- مخلص جمركي لحملة الاجازة في الاقتصاد – اقتصاد وتجارة- حقوقي
7- مهندس زراعي دراسات فقط
8- محامين
9- مكتب دراسات اقتصادية (إجازة في الاقتصاد- اقتصاد وتجارة)
وذلك ضمن الشروط التالية:
1- ان تكون الشقة المستعملة في الطابق الأرضي او طابق الاعمدة او الاقبية السكنية وان يكون لها مدخل مستقل
2- ان تكون الشقة المستعملة للمهن المبنية أعلاه شقة سكنية تحتوي على جميع المنتفعات وفق الأنظمة النافذة وبشكل يمكن من إعادة استعمالها للسكن حال انتهاء استعمالها لاحدى المهن المذكورة
3- ان لا يغير الاستعمال من مواصفات البناء معمارياً او انشائياً وان لا يمس باي من العناصر الحمالة للبناء حفاظا على السلامة العامة
مادة 2- تلغى القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة