قرار مجلس مدينة حلب رقم 141 لعام 2006

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
ـ وعلى البند رقم /1/ من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة بتواريخ 13 و 14 و 15 /9/2006 المتضمن مضمون الإضبارة المحالة من السيد رئيس مجلس المدينة والمتضمنة محضر اجتماع اللجنة المؤلفة من " مدير الأملاك – مدير النظافة – مدير الشؤون المالية – مدير الشؤون الفنية – مدير الشؤون الصحية – مدير الشؤون الإدارية " والمتضمن مقترحات لموضوع الإغلاقات والتشديد فيها وتستبدل بعض الإغلاقات بغرامة مالية .
ـ وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية) بالجلسة رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 13/9/2006 من دورته العادية الخامسة.
يقرر ما يلي :

نوع المخالفة العقوبة المقترحة
مديرية الشؤون الفنية " دائرة الرخص الصناعية" ـ عدم وجود ترخيص " المحل غير مرخص وقابل للترخيص أو غير مكتب على المناطق الصناعية ـ إغلاق المحل لمدة / 15/ يوم للمرة الأولى ويتم الفتح بعد أخذ سند تعهد بإنهاء الترخيص خلال فترة / 45/ يوم .
إغلاق للمرة الثانية ولا يفتح لحين انهاء الترخيص تستبدل بالغرامة
المحل مرخص أو مكتب على المناطق الصناعية :
ـ عدم التقيد بمضمون الترخيص الممنوح وبالشروط الفنية والصحية وإزعاج الجوار.
ـ إشغال الأرصفة. ـ إغلاق لمدة / 15/ يوم للمرة الأولى.
ـ إغلاق لمدة / 30/ يوم للمرة الثانية.
ـ إغلاق لمدة / 60/ يوم للمرة الثالثة وأكثر.
مديرية شؤون الأملاك إشغال الأرصفة والأملاك العامة ـ إغلاق لمدة / 15/ يوم للمرة الأولى.
ـ إغلاق لمدة / 30/ يوم للمرة الثانية.
ـ إغلاق لمدة / 60/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
مديرية النظافة تخضع كافة الإجراءات المتخذة في مديرية النظافة لأحكام القانون رقم /49/ لعام 2004 وقرارات مجلس مدينة حلب النافذة .

مديرية الشؤون الصحية أولاً:نتائج العينات الغذائية. 1ـ صالحة بشكل مقبول. إنذار بتأمين شروط جيدة
2ـ مخالفة مضرة بالصحة " غير ممرضة" ـ إغلاق عشرة أيام للمرة الأولى.
ـ إغلاق لمدة / 20/ يوم للمرة الثانية.
ـ إغلاق لمدة / 30/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
3ـ مخالفة جسيمة ( ممرضة) ـ إغلاق شهر للمرة الأولى مع إعلام مديرية التموين.
ـ إغلاق شهرين للمرة الثانية مع إعلام مديرية التموين .
ـ إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثالثة وأكثر مع إعلام مديرية التموين . دون استبدال
4ـ مسرطنة واستعمال الهودرو ـ إغلاق ستون يوماً للمرة الأولى مع إعلام مديرية التموين.
ـ إغلاق/3/ أشهر للمرة الثانية مع إعلام مديرية التموين .
ـ إغلاق نهائي وإلغاء الترخيص للمرة الثالثة . دون استبدال
ثانياً : مصادرات اللحوم
ـ لحوم مهربة صالحة للاستهلاك " المحل مرخص" ـ إغلاق لمدة / 15/ يوم للمرة الأولى.
ـ إغلاق شهر للمرة الثانية.
ـ إغلاق شهرين للمرة الثالثة.
يلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات في السنة الواحدة. تستبدل بالغرامة
ـ لحوم غير صالحة غير مضرة " المحل مرخص" ـ إغلاق شهر للمرة الأولى.
ـ إغلاق شهرين للمرة الثانية.
ـ إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
ـ لحوم غير صالحة "مضرة" ـ إغلاق شهرين للمرة الاولى مع إحالة للتموين.
ـ إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثانية مع إحالة للتموين.
إغلاق أربعة أشهر للمرة الثالثة مع إحالة للتموين.
ويلغى الترخيص في حال تكرار المخالفة لأكثر من ثلاث مرات في السنة الواحدة. دون استبدال
ـ المذابح السرية ـ إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الأولى.
ـ إغلاق 6 أشهر للمرة الثانية.
ـ إغلاق نهائي للمرة الثالثة. دون استبدال
لحوم ذات ختم مزور " المحل مرخص" بعد التأكد من التزوير بتقرير من فرع الأمن الجنائي.
ـ إذا كانت صالحة :
ـ إغلاق ستون يوماً للمرة الأولى مع إحالة للقضاء.
ـ إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثانية مع إحالة للقضاء.
ـ إغلاق أربعة أشهر للمرة الثالثة وأكثر مع إحالة للقضاء.
ـ إذا كانت غير صالحة :
ـ إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الأولى مع إحالة للقضاء.
ـ إغلاق أربعة أشهر للمرة الثانية مع إحالة للقضاء.
ـ إغلاق خمسة أشهر للمرة الثالثة مع إحالة للقضاء. دون استبدال
حيازة مواد ممنوعة " اسقاطات البقر" ـ إذا كانت غير صالحة تعامل معاملة اللحوم غير الصالحة.
ـ إذا كانت صالحة :
ـ إنذار في المرة الأولى.
ـ إغلاق / 15/ يوم في المرة الثانية.
ـإغلاق /30/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
ثالثاً استثمار المحل قبل الحصول على الترخيص ـ إغلاق المحل لمدة / 15/ يوم للمرة الأولى ويتم الفتح بعد أخذ سند تعهد بإنهاء الترخيص خلال فترة /45/ يوم .
ـ إغلاق للمرة الثانية ولا يفتح لحين إنهاء الترخيص. تستبدل بالغرامة
رابعاً عدم توفر الشروط الصحية ـ إغلاق لمدة / 15/ يوم للمرة الأولى.
ـ إغلاق لمدة / 30/ يوم للمرة الثانية.
ـ إغلاق لمدة / 60/ يوم للمرة الثالثة وأكثر.
خامساً اقتناء ملح جبولي إغلاق خمسة أيام تستبدل بالغرامة
سادساً مواد منتهية الصلاحية ـ صالحة للاستهلاك الانساني:
ـ إغلاق عشرة أيام للمرة الأولى.
ـ إغلاق لمدة / 20/ يوم للمرة الثانية.
ـ إغلاق لمدة / 30/ يوم للمرة الثالثة وأكثر. تستبدل بالغرامة
غير صالحة للاستهلاك الانساني:
ـ إغلاق شهر للمرة الأولى.
ـ إغلاق شهرين للمرة الثانية.
ـ إغلاق ثلاثة أشهر للمرة الثالثة وأكثر. دون استبدال
سابعاً المعلبات التي لا تحمل شهادة صحية وشهادة منشأ إغلاق خمسة عشر يوماً تستبدل بالغرامة
ثامناً عدم التقيد بالشروط الفنية والصحية إغلاق عشرة أيام تستبدل بالغرامة
تاسعاً ممانعة وإعاقة الدورية إغلاق خمسة عشر يوماً مع تنظيم ضبط شرط أصولي بالواقعة دون استبدال
مادة 2 ـ كافة الاغلاقات الخاضعة للاستبدال بالغرامة يتم استبدال هذه الإغلاقات بغرامة مالية قدرها / 500/ ليرة سورية عن كل يوم وعن كافة مدة الإغلاق على أن يتم الاغلاق بحد أدنى.

ـ ثلاثة أيام للاغلاقات /15/ يوم فما دون.
ـ 5 أيام للاغلاقات أكثر من /15/ يوم.

مادة 3ـ أي إغلاقات ومخالفات غير واردة في هذا القرار تخضع للقرارات والأنظمة النافذة الخاصة بها.

مادة 4ـ تلغى القرارات المخالفة لأحكامه.


مادة 5 ـ ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة