قرار مجلس مدينة حلب رقم 100 لعام 2006

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
والموضوع اولا من تقرير لجنه الخدمات المقدمه الى مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الثالثه بتواريخ 28و29و30و31/5/2006 رقم 1 مضمون الاضباره رقم سجل 41 لعام 2006 المتضمن اثناء انعقاد مجلس مدينه حلب بجلسته رقم 5 المنعقده بتاريخ 29/3/2006 من دورته العاديه الثانيه ناقش البند الرابع من اولا من تقرير لجنه الخدمات المؤرخ في 28/3/2006 المتعلق بامكانيه الموافقه على ابقاء المظله التجميليه والمصنعه بمواد غير ثابتة القائمه فوق المدخل الخاص والمستقل للصاله المحسومه وبنهايه المناقشه اوصى بإحالة الموضوع اليكم لدراسته وعرضه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 30و31/5/2006 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة1- تسوى مخالفه انشاء مظله فوق مداخل الصالات النظاميه /المحسومه / وجائب السكن الحديث الاول والسكن الحديث الثاني ضمن الشروط التاليه:
ان لا يتجاوز بروزها عن يسار ويمين باب الدخول للصاله عن 20 سم وان لا يتجاوز طولها الإجمالي عن 250 سم
ان لا يتجاوز بروزها الامامي 60 سم عن واجهة البناء
ان لا يتجاوز ارتفاع اعلى نقطة فيها اسفل بلاطة الطابق الذي يعلو الصاله ويمنع تثبيتها على عناصر الطابق الذي يعلو الصاله
ان يتم تصنيعها من مواد غير ثابته
تسوي مخالفه انشاء مظلة على محيط الصاله على ان لا يتجاوز بروزها الامامي عن 20 سم وان تحقق الشرطين رقم 4و3 من الماده 1
مادة2- لقاء التسويه الوارده في الماده الاولى يتم استيفاء غرامة تعادل ضعف المنفعه وتقدر المنفعه بثلاثه اضعاف السعر المحدد في قرار مجلس مدينه حلب رقم 20 لعام 2003
مادة 3- على مديريه الشؤون الفنيه تطبيق هذا القرار وانذار اصحاب الصالات بتسويه اوضاع المظلات وفق احكام هذا القرار واي تجاوز على الشروط الوارده في الماده رقم 1 يتم ازالته بالهدم
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه ولغاية 31/12/2006

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة