قرار مجلس مدينة حلب رقم 50 لعام 2004

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية بالمرسوم / 2297/ تاريخ 28/ 9/ 1971 وتعديلا تهما.
- وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة البدائية المؤرخ 29 / 3/ 2004 المتضمن:
استناد الى المادة السادسة من المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 وبناء على تكليف السيد رئيس مجلس مدينة حلب بتقدير قيمة رسم مقابل التحسين على الصالات الوارد ذكرها في المادة/14/ من قرار مجلس مدينة حلب /75/ لعام 2002وبعد الدراسة والتقدير اللجنة تعديل المذكور لتصبح على الشكل التالي:
مادة14-أ- لا يطبق هذا القرار على الصالات المفرزة والمسجلة عقارياً ولدى مالكيها سند تمليك يثبت بأن الصالة محل تجاري او مخالفات التي تمت تسويتها، ولا يمس بالحقوق المكتسبة لأصحابها قبل صدوره، ولهم تغير جهة استثمارها الى احدى المهن الواردة في هذ القرار.
ب – يفرض رسم مقابل التحسين على الصالات المذكورة –أ- استنادا المادة – 2 –خامسا من المرسوم التشريعي رقم / 98/ لعام 1965 ويقدر هذا التحسين وفق التالي:
ج- يعتبر رسم مقابل التحسين من ضمن الغرامة المفروضة وفق مواد (هذا) القرار /75/ لعام 2002 لباقي الصالات.
تابع قرار مجلس مدينة حلب رقم /50/ - ص - /2/
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/5/ المنعقدة بتاريخ 30/3/2004 من دورته العادية الثانية
- يـــقــــرر مــا يـــلــــي –
مادة1- تعدل المادة /14/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002لتصبح على الشكل التالي:
مادة 14-أ- لا يطبق هذا القرار على الصالات والمفرزة والمسجلة عقاريا ولدى مالكيها سند تمليك يثبت بأن الصالة محل تجاري او المخالفات التي تمت تسويتها، ولايمس بالحقوق المكتسبة لأصحابها قبل صدوره، ولهم تغير جهة استثمارها الى احدى المهن الواردة في هذا القرار.
ب- يفرض رسم مقابل التحسين على الصالات المذكورة في –أ- استنادا الى المادة -2- خامسا من المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965 ويقدر هذا التحسين وفق التالي:
- مبلغ/1000/ ل.س ألف ليرة سورية للمتر المربع الواحد بحيث يكون الرسم /500/ ل. س خمسمائة ليرة سورية للمتر المربع الواحد وذلك الصالات المسجلة عقاريا قبل تاريخ 12 /4/1984.
- مبلغ /200/ ل.س الفي ليرة سورية للمتر المربع الواحد بحيث يكون الرسم /100/ ل.س ألف ليرة سورية للمتر المربع الواحد وذلك الصالات المسجلة عقاريا اعتبار من تاريخ 11/6/1984ومابع.
ج- يعتبر رسم مقابل التحسين من ضمن الغرامة المفروضة وفق مواد (هذا) القرار /75/ لعام 2002 لباقي الصالات.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولاً.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة