قرار مجلس مدينة حلب رقم 194 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع تاسعا من تقرير لجنه الخدمات المتضمن طلب مديرية الشؤون المالية بكتابها رقم /14809/ المعطوف على كتاب الاتحاد العام للجمعيات الحرفية رقم /1667/ تاريخ 2/9/2008 والقاضي بالزام الوحدات الإدارية والبلديات لاعتماد الشهادة الحرفية المحددة سنويا
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /20/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2008 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- التأكيد على قرار مجلس مدينة حلب رقم /19/ لعام 2007 المتضمن:
تقديم الشهادة الحرفية للتكليف برسم مقابل الخدمات كل ثلاثة اعوام
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة