ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وبعد الاطلاع على الموضوع الرابع من تقرير لجنة الخدمات البند الأول والمتعلق بموضوع كتاب السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة رقم /1568/ب /3/3 تاريخ 7/4/2004 والمتضمن بيان الرأي بشأن معروض مراكز الكمبيوتر والمخابر اللغوية لاعفائهم من الرسوم المترتبة على تحويل مقارهم من الصفة السكنية الى الصفة التجارية وفق الأنظمة والقوانين النافذة مع التسوية الى انه لا يوجد مستند قانوني للاعفاء
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية بجلسته رقم /9/ المنعقدة بتاريخ 27/5/2004 من دورته العادية الثالثة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تطبيق الفقرة /ب/ البند الثاني من المادة /14/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /50/لعام 2004 بشأن تسوية أوضاع الصالات التي تستثمر كمحابر لغوية والتي حصل أصحابها على ترخيص بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة قبل صدور قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002
مادة 2-في حال تحويل صفة الاستثمار من مخابر لغوية الى أي مهنة أخرى واردة في قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 يتم تسوية أوضاع هذه الصالات وفق مضمون قرار مجلس مدينة حلب رقن /75/ لعام 2002
مادة 3- في حال انتقال أي من المخابر اللغوية الواردة في المادة /1/ الى أي مقسم اخر (صالة جديدة) يطبق قرار مجلس مدينة حلب رقم /82/ لعام 2003
مادة 4- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه