إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ لعام 1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتها.
- وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة في دورته العادية الرابعة والمتضمن موضوع تنظيم مكاتب حجز تذاكر السفر بوسائط النقل الجوي.
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/12/ المنعقدة بتاريخ 8/7/2002 من دورته العادية الرابعة
يقرر مــا يلــــــي –
مادة 1- تخضع مكاتب حجز تذاكر السفر بواسطة النقل الجوي إلى الحصول على موافقة مجلس مدينة حلب ليتم تحديد الأماكن المسموح بترخيصها وذلك قبل الحصول على ترخيص مديرية السياحة.
مادة2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.