قرار مجلس مدينة حلب رقم 165 لعام 2010

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى كتاب محافظه حلب رقم/8278/ص.ف.ع المتضمن اعاده قرار مجلس المدينه رقم 85 لعام 2010 لتصحيح الخطا الوارد في الماده 2 من القرار المذكور
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 29/7/2010 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
المادة1- تصحيح الخطا المادي الوارد بقرار مجلس مدينه حلب رقم 53 لعام 2010 وقرار مجلس المدينه رقم 85 لعام 2010 ليصبح على الشكل التالي:
المادة1- تحديد الغرامه الماليه المنصوص عليها في البند ثانيا من الماده 3 من القانون 1 لعام 2003 ب/25/الف ليره سوريه للمخالفات التي لا تتجاوز مساحتها /50/م² و/50/الف ليره سوريه للمخالفات التي تتجاوز مساحتها /100/م² ويتم اخذ بالتوسط للمساحات بين /50_100/م² وذلك للمخالفات المنظم بها تقارير فنيه بين تاريخي 5/4/2003 و 24/9/2008 ضمنا
المادة2- تحديد قيمه الغرامه الماليه المنصوص عنها في البند 3 من الماده 3 في المرسوم 59 لعام 2008 ب/100/الف ليره سوريه للمخالفات التي لا تتجاوز مساحتها /50/م² و /200/ الف ليره سوريه للمخالفات التي تتجاوز مساحتها /100/م² و يتم اخذ بالتوسط للمساحات بين/50_100/م² وذلك للمخالفات المنظم بها تقارير فنيه بعد المرسوم 59 لعام 2008
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة