قرار مجلس مدينة حلب رقم 31 لعام 2009

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الموضوع سابعا من تقرير لجنة الخدمات المتضمن دراسة الاصبارة رقم /489-85/ لعام 2008 حول تبسيط إجراءات منح التراخيص في مديرية المدينة القديمة
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /3/ المنعقدة بتاريخ 29/1/2009 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة1- يتم منح (مخطط موقع + مخطط استقامة للعقار) من قبل دائرة المختصة في مديرية المدينة القديمة
2- نقل كافة التقارير الفنية المؤرشفة في شعبة المخالفات المتعلقة بالمدينة القديمة من مديرية الشؤون الفنية في مجلس مدينة حلب الى شعبة الرخص في مديرية المدينة القديمة ومنح خدمة بيان مخالفات من مديرية المدينة القديمة
3- تأمين مندوب من الدائرة الصحية
4- تأمين مراسل من اجل توقيع عقود الإقراض من قبل رئيس مجلس مدينة حلب
5- تأمين معتمد لرسوم مخطط الاستقامة +مخطط موقع للعقار+ رسم مقابل التحسين
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة