ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى النظام العمراني لمدينة حلب
وعلى اقتراح مديرية الشؤون الفنية
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/1/1998 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بالترخيص لإنشاء مرائب في وجانب عقارات مبنية طابقياً في الأبنية القائمة المنتهية مفرزة او غير مفرزة وذلك وفقاً لشروط النظام العمراني وبعد تأمين الوثائق التالية:
أ- مخططات نظامية لكامل المقسم ومذكرة انشائية للمراب موضوع الترخيص مصدقة من نقابة المهندسين اصولاً
ب- براءة ذمة للمقسم
ت- ان تكون مساحة المراب ضمن عشر مساحة الوجيبة للمقسم موضوع الترخيص وضمن عشر الوجائب الخالية لكل المحضر
ث- بيان مخالفات المسموحة لكامل مقسم الطابق المطلوب ترخيص مرآب ضمنه
ج- وثيقة تثبت نظامية الطابق ان كان مرخصا او مخالفاته محسومة
ح- مخطط استقامة وبيان قيد عقاري او سجل مؤقت للمقسم موضوع الترخيص
خ- سند تعهد موثق لدى الكاتب بالعدل يتنازل بموجبه مالك المراب في حال إمكانية الاستطراق اليه عن سطح المراب الى مالك المقسم الذي يعلوه مباشرة وبنفس المحضر وذلك للمراب موضع الترخيص ومعالجة كافة الاضرار التي قد يتعرض لها البناء من جراء انشاء المراب ولا يصدق افراز المرآب عن المقسم الا بعد حل المشاكل العالقة
د- بالنسبة للمقسم الخلفية فإنها تخضع لنفس الشروط أعلاه وشريطة تحويلها الى سكن وفق القرارات النافذة
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم تنفيذه