قرار مجلس مدينة حلب رقم 151 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسة الاضبارة رقم 703 تاريخ 6/ 8/ 2008 من تقرير لجنه الخدمات المتضمن طلب مديريه هندسه المرور والنقل وتنظيم السير زياده بدل المنفعه السنويه للمواقف الخاصه للسيارات من/ 20,000/ل.س الى /,35,000/ل.س سنويا
و الاضباره رقم 820 تاريخ 9/ 9/ 2008 المتضمن حاشية السيد رئيس مجلس مدينه حلب وعلى كتاب السيد محافظ حلب رقم 9432 بتاريخ 8/ 9/ 2008 بشان تطبيق قرار مجلس المدينه رقم105 لعام 2008 على حالات معينة فقط
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 18/9/2008 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة1- حصر منح موافقات المواقف الخاصه للسيارات في الحالات الانسانيه والضروريه جدا (سياره طبيب _سياره مشفى_ موقف صيدليه_ سياره ذوي الاحتياجات الخاصه_...الخ)
وتحدد هذه الحالات في قرار يصدر عن المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب بناء على اقتراح لجنه السير
مادة2- تعديل الرسم السنوي الوارد بقرار مجلس مدينه حلب رقم 105 لعام 2008 ليصبح /25,000/ل.س بدلا من /20,000/ل.س
مادة 3- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة