إن رئيس مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
- وعلى بلاغ السيد وزير الإدارة المحلية رقم /161/د تاريخ 7/1/2003
- وعلى دراسة الموضوع أولاً من تقرير لجنة الخدمات المقدم إلى مجلس المدينة بتاريخ 26/7/2011
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم/11/ المنعقدة بتاريخ 26/7/2011 من دورته العادية الرابعة .
- يـقـرر مـا يـلـي:
المادة1- تخضع مراكز الترجمة المحلفة إلى ترخيص من مجلس مدينة حلب - دائرة الرخص الصناعية في مديرية الشؤون الفنية.
المادة 2 - يسمح بترخيص هذه المهنة حسب مناطق السكن وفقاً لما يلي :
أ- مناطق السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة):
•الدكاكين في الطوابق الأرضية
•كافة الطوابق إذا كان البناء مرخص تجارياً بالكامل
•كافة الطوابق المحولة إلى تجاري .
•الأقبية المحولة إلى الاستثمار شريطة أن يكون لها مدخل مستقل عن البناء.
ب- مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني):
•المرائب المرخصة المحولة إلى الاستثمار.
•تطبق على مراكز الترجمة المحلفة كافة الشروط الناظمة لترخيص المهن العلمية في مناطق السكن المنفصل.
ج - مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير مفرزة :
•يسمح بالترخيص لهذه المراكز بصورة مؤقتة إذا كانت ضمن المخالفات الجماعية أو على عقارات غير مفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2009 وتعديلاته.
د- المناطق الصناعية :
•كافة الطوابق.
المادة 3- الثبوتيات المطلوبة للترخيص :.
1- بيان ملكية أو عقد إيجار أو أي وثيقة تثبت حق الانتفاع لطالب الترخيص .
2- مخطط استقامة أو بيان الصفة العمرانية للعقار.
3- مخطط موقع للعقار.
4- موافقة مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان طالب الترخيص أجنبياً أو من غير المواطنين السوريين.
5- مخطط رخصة البناء يحتوي المقسم المطلوب ترخيصه ,أو مخطط بناء يحتوي المقسم المطلوب ترخيصه معد من قبل إحدى الجهات العامة إذا كان البناء مبني من قبل الجهات العامة (أوقاف - إسكان ....) ,وفي حال عدم توفر مخطط البناء فيتم تأمين مخطط وضع راهن للمقسم المطلوب ترخيصه مصدق من نقابة المهندسين .
6- موافقة وزارة العدل أو من يمثلها في المحافظة (شهادة ترجمان محلف).
المادة 4- على المرخص له ممارسة عمله شخصياً وفي محله وأن لايمارس نشاطاً آخر في المحل بعيداً عن هذه المهنة.
المادة 5- يجوز نقل الترخيص من المرخص إلى شخص آخر بعد تأمين كافة الوثائق المطلوبة والثبوتيات من المرخص الجديد.
المادة6 - على أصحاب هذه المراكز القائمة قبل صدور هذا القرار تسوية أوضاعهم خلال مدة سنة من تاريخ صدوره.
المادة7- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.