قرار مجلس مدينة حلب رقم 137 لعام 2008

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه تعديل البند ثانيا من قرار مجلس مدينه حلب رقم 67 لعام 2008 المتضمن استبدال الاغلاق بغرامه ماليه قدرها (500)ل.س عن ثلاث وعشرون يوما (ككتله واحده وتنفيذ الاغلاق لمده سبعه ايام) ويصبح على الشكل التالي:
استبدال الاغلاق بغرامه ماليه قدرها /500/ل.س عن كل يوم وتنفيذ الاغلاق لمده سبعه أيام
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /13/ المنعقدة بتاريخ 30/7/2008 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة1- الموافقه على تعديل الفقره الثانيه من البند الاول من قرار مجلس مدينه حلب رقم 67 لعام 2008 ليصبح على الشكل التالي:
استبدال الاغلاق بغرامه ماليه قدرها /500/ل.س عن كل يوم بمجموع ثلاثه وعشرون يوما بما يعادل /11500/ل.س فقط احد عشر الف وخمسمائة ليره سوريه لا غير وتنفيذ الاغلاق لمده سبعه ايام
مادة2- تبقى الفقره الاولى من الماده الاولى من القرار رقم 67 لعام 2008 على حالها
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة