قرار مجلس مدينة حلب رقم 192 لعام 2008

ان رئيس مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971م وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الاضبارة رقم /936/ لعام 2008 من تقرير لجنة الخدمات المقدم الى مجلس المدينة بدورته العادية السادسة المتضمن طلب مديرية الشؤون الفنية (دائرة الرخص الصناعية) تضمين الترخيص الإداري الخاص بمكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة فقرة (عدم السماح بممارسة العمل قبل الحصول على الترخيص من وزارة السياحة) وذلك بموجب كتاب وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 3980/ب/82/د تاريخ 10/8/2008 وكتاب وزارة السياحة رقم 36/ ص.م تاريخ 6/7/2008
وعلى موافقة أعضائه /بالأكثرية/ في جلسته رقم /20/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2008 من دورته العادية السادسة.
يقرر ما يلي
مادة 1- تخضع مكاتب السياحة والسفر والحج والعمرة الى ترخيص من مجلس مدينة حلب – مديرية الشؤون الفنية – دائرة الرخص الصناعية.
مادة 2- يسمح بترخيص هذه المكاتب حسب مناطق السكن وفق ما يلي:
أ‌- السكن المتصل (السكن الأول والسكن الثالث تجارة) في المحلات التجارية و (الطابق الأرضي وطابق الاقبية المحولة الى تجاري اما إذا كان المبنى تجاريا بالكامل فيسمح بكافة الطوابق).
ب‌- السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني: يسمح في المرائب النظامية وفي الطابق الأرضي المحولة الى تجاري وفي الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
ت‌- في المناطق الصناعية: يسمح في كافة الطوابق (إذا كان المكتب محول الى تجاري).
مادة 3- يجب على طالب الترخيص تأمين ما يلي:
- موافقة مديرية السياحة (مرفقة بموافقة الجهة الأمنية ذات الاختصاص).
- خلاصة عن السجل العدلي تبين بأنه غير محكوم بجرم شائن.
- ما يثبت حق طالب الترخيص في استثمار المحل.
- صورة عن الهوية الشخصية او بيان قيد النفوس.
- مخططات بيانية للمحل المطلوب ترخيصه مصدقة من نقابة المهندسين او مصدقة من المكتب الفني للجهة العامة العائد لها البناء إذا كان البناء لجهة عامة.
- بيان مخالفات يوضح عدم وجود مخالفات او ان المخالفات الموجودة في المحل او المكتب المطلوب ترخيصه محسومة.
مادة 4- يجوز نقل الترخيص من شخص الى آخر والى الورثة شريطة تأمين كافة الأوراق الثبوتية التالية:
أ‌- موافقة المرخص القديم او وثيقة حصر إرث في حال نقل الترخيص لورثته.
ب‌- وثيقة لا حكم عليه للمرخص الجديد.
ت‌- موافقة مديرية السياحة (مرفقة بموافقة الجهة الأمنية ذات الاختصاص).
مادة 5- يحظر على صاحب المكتب تحت طائلة الاغلاق وإلغاء الترخيص ممارسة اي مهنة أخرى غير المرخص بها.
مادة 6- يلغى الترخيص حكما في الحالات التالية:
- بناء على طلب صاحب العلاقة.
- بناء على طلب مديرية السياحة او الغاء الترخيص السياحي.
- في حال استثمار المكتب من قبل شخص آخر دون موافقة مسبقة.
مادة 7- تكلف دائرة الرخص الصناعية بتطبيق احكام هذا القرار وبإجراء مسح لكافة المكاتب التي تزاول هذه المهنة وإنذار أصحابها بضرورة الحصول على الترخيص اللازم حتى نهاية عام 2009 وتغلق حتما في نهاية المدة كافة المكاتب غير المرخصة.
مادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة