قرار مجلس مدينة حلب رقم 155 لعام 2010

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
-وعلى دراسة الموضوع خامساً من تقرير لجنة الخدمات والمتضمن دراسة الإضبارة رقم /381/ لعام 2010 المتضمنة طلب صاحب المقسم /28/ من العقار /9155/ من المنطقة العقارية الرابعة بتحويل المستودع إلى استثمار تجاري ، وعلى كتاب مديرية الشؤون الفنية رقم /بلا/ و المؤرخ بـتاريخ 5/4/2010 و المسجل في دائرة المجلس و المكتب التنفيذي تحت رقم 381 تاريخ 6/4/2010 الذي نص على ما يلــي :
1-ورد بالتقرير الفني رقم /2068/ لعام 1989 إلغاء المركز التحويلي تحت المرآب و إعادته إلى صفة مستودع تحت المرآب محسوم بالغرامة .
2-ورد بالتقرير الفني رقم 3380 لعام 1993 عمل درج بالوجيبة الأمامية تؤدي إلى مستودع مع وضع قفص حديدي فوق الدرج و الفتحة أمام المرآب مع تحويل المستودع إلى صالون تجميل للسيدات صادر به قرار هدم .
3-بالرجوع إلى بيان السجل المؤقت تبين أن المستودع المذكور مفرز بالرقم 28 و أوصافه مستودع في طابق الأقبية الأولى .
4-و حيث أنه لا يوجد قرار ناظم لتحويل المستودعات تحت المرائب إلى محلات تجارية و إنما تتبع عادة إلى المرائب المحولة إلى استثمار و بنفس رقم المقسم أو إلى الأقبية التي بجانبها و لكنه في هذه الحالة مفرزة برقم مستقل .
-وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية)في جلسته رقم/13/المنعقدة بتاريخ 28/7/2010من دورته العادية الرابعة .

- يـقـرر مـا يـلـي –

مادة1– الموافقة على تحويل المستودع إلى تجاري ولنفس المهن المسموحة بالمرائب في السكن الحديث الأول والسكن الثاني للأسباب التالية :
1- المستودع له مدخل مستقل و درج موجودين من أساس الترخيص للمركز التحويلي .
2- ألغي المركز التحويلي من الشركة العامة للكهرباء بموجب كتابها رقم /584/ تاريخ 3/9/1989 وتم إعادته إلى صفة مستودع تحت المرآب .
3- تم حسم مخالفة تحويل المركز التحويلي إلى مستودع بموجب التقرير الفني رقم 2068/1989
4-المستودع مسجل في السجل المؤقت برقم افراز مستقل و بصفة مستودع في طابق الأقبية الأول وذلك بموجب العقد /3936/ تاريخ 2/6/1990
مادة2-ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولا.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة