قرار مجلس مدينة حلب رقم 62 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنه الخدمات المقدم الى مجلس مدينه حلب بدورته العاديه الثانيه المنعقد من تاريخ22 الى 24/3/2005 الموضوع رقم /4/ من تقرير لجنة الخدمات مضمون الاضبارة رقم سجل دائرة المجلس /77/ لعام 2005
وعلى توصية المكتب التنفيذي الصادرة بجلسته رقم /4/ تاريخ 7/2/2005 المتضمن:
اطلع المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب بجلسته رقم /4/ المنعقده بتاريخ 7/2/2005 على قرار اللجنه العمرانيه رقم 3 لعام 2005 المتضمن: الموافقه على اعتماد الشرفه الخارجيه في مناطق السكن الثاني للشقة المطله عليها على ان لا تقل نسبتها عن 8 % من مساحه الشقه و بعد المناقشه اوصي باحاله الموضوع الى مجلس المدينه بدورته العاديه القادمه للنظر في تصديقه اصولا
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 24/3/2005 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة1- تصديق قرار اللجنه العمرانيه رقم 3 لعام 2005 والمتضمن:
اعتماد الشرفه الخارجيه في مناطق السكن الثاني من ضمن مساحه الشرفات للشقه المطله عليها على ان لا تقل نسبه الشرفات عن 8% من مساحه الشقه اما الشقه الداخليه فيجب تامين شرفه من ضمن الشقه نسبتها 8% من مساحه الشقه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة