ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 1999 الفقرة الرابعة منه المتضمنة:
يصدر مجلس المدينة الضوابط التنفيذية اللازمة لإزالة المخالفات القائمة بناء على اقتراح لجنة الخدمات
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى المجلس بتاريخ 22/1/2000 من دورته العادية الأولى والمؤكد عليه بتقرير لجنة الخدمات المقدم لمجلس مدينة حلب بدورته العادية الثانية تاريخ 25/3/2000 البند رقم /8/ منه الفقرة الثانية المتضمنة عدم صدور القرار الخاص بالفتحات والصالات والمراب
وعلى محضر جلسة مجلس المدينةة تاريخ 22/1/2000
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/3/2000 من دورته العادية الثانية
يقرر ما يلي:
مادة 1- تنفيذ الإجراءات التالية لإزالة المخالفات القائمة ( فتحات – صالات – مرائب) والمنصوص عنها في قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 1999
1- توضع إشارة حجز احتياطية على كافة المقاسم الخاضعة لاحكام قرار مجلس مدينة حلب رقم /17/ لعام 1999 اصولا
2- اصدار قرارات تشميع لكافة الفتحات والصالات والمرائب المخالفة الواردة في البند السابق وتنفيذها خلال مدة أقصاها ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار
3- تشكل لجان مرادفه للجنة السلامة العامة لمدينة حلب (بحيث يكون لكا قطاع لجنة) لهذا الغرض
مهمتها: الكشف على الفتحات او الصالات العامة او المرائب المخالفة التي يتقدم أصحابها بطلب إزالة الشمع الأحمر او إزالة الحجز والكشف على العقار محل المخالفة وبيان:
أ- اذا كان الوضع سليماً من الناحية الانشائية ويهدد السلامة العامة في هذه الحالة يلزم صاحب المخالفة بإعادة الوضع على ما كان عليه وفق الترخيص النظامي
ب- اذا كان الوضع غير سليم من الناحية الانشائية ويهدد السلامة العامة في هذه الحالة تقترح اللجنة المذكورة الزام صاحب المخالفة بتدعيم هذا البناء اصولا ومن ثم إعادة الوضع الى ما كان عليه وفق الترخيص النظامي
4- في حال كون الفتحة (المحل) مثبت في السجل العقاري بانه محل تجاري ولدى مالكه سند تمليك بذلك وقبل تاريخ 11/6/1984 في هذه الحالة تقوم لجنة السلامة العامة المختصة بالكشف على الفتحة وبيان:
أ- اذا كانت الفتحة من اصل البناء في هذه الحالة يعتبر المحل نظامياً
ب- اذا كانت الفتحة ليست من اصل البناء يتم إعطاء صاحب المحل مهلة مدتها ستة اشهر لحسم مخالفة الفتحة اعتمادا على التسعيرة المعمول بها بتاريخ 11/6/1984
5- يتحمل مدير الشؤون الفنية و رئيس مكتب المراقبة كافة المسؤوليات لتطبيق احكام هذا القرار
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا