إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الموضوع سابقاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمنة دراسة الإضبارة رقم /527/ لعام 2009  حول توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /12/ تاريخ 30/7/2009 من دورته العادية الرابعة حول تسوية أوضاع أقبية المؤونة في مناطق السكن المتصل ( الأول والسكن الثالث تجارة ) 
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 23/11/2009 من دورته السادسة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 –
1-	 في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني: عدم الموافقة على تحويل أقبية المؤونة إلى استثمار.
2-	في مناطق الصناعية: الموافقة على استثمار الأقبية بنفس المهن المسموحة ضمن المنطقة الصناعية ذاتها.
3-	في مناطق السكن المتصل ( سكن أول ـ سكن ثالث تجارة ) والتي يسمح النظام العمراني فيها بفتح محلات في الطابق الأرضي واستثمارها لمهن مختلفة كمايلي:
-	الموافقة على استثمار هذه الأقبية بنفس المهن المسموحة في الطوابق الأرضية وذلك في حال تحققت الشروط التالية:
1-	أن يكون الاستطراق من الشارع مباشرة وبمدخل مستقل
2-	أن يكون القبو مفرزاً وبملكية خاصة
3-	أن يكون مدخل القبو المستقل من أصل الترخيص أو الإفراز
4-	عدم التجاوز على الأملاك العامة ولا يوجد تعديل في الجملة الإنشائية خلال الترخيص
5-	تستوفي مبالغ مالية لقاء التحويل وفق مايلي:
-	سكن ثالث تجارة /300/ ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً
-	سكن أول /200/ ل.س لكل م2 ويعتبر حزء المتر متراً مربعاً
-	منطقة الصناعات /500/ ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر مربعاً.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.