قرار مجلس مدينة حلب رقم 158 لعام 2009

إن مجلس مدينة حلب
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادرة بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و اللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم /2297/ تاريخ 28/9/ 1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الموضوع سابقاً من تقرير لجنة الخدمات المتضمنة دراسة الإضبارة رقم /527/ لعام 2009 حول توصية مجلس مدينة حلب بجلسته رقم /12/ تاريخ 30/7/2009 من دورته العادية الرابعة حول تسوية أوضاع أقبية المؤونة في مناطق السكن المتصل ( الأول والسكن الثالث تجارة )
وعلى موافقة أعضائه بالأكثرية في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 23/11/2009 من دورته السادسة.
يقرر ما يلي :
مادة 1 –
1- في مناطق السكن الحديث الأول والسكن الحديث الثاني والسكن الثاني: عدم الموافقة على تحويل أقبية المؤونة إلى استثمار.
2- في مناطق الصناعية: الموافقة على استثمار الأقبية بنفس المهن المسموحة ضمن المنطقة الصناعية ذاتها.
3- في مناطق السكن المتصل ( سكن أول ـ سكن ثالث تجارة ) والتي يسمح النظام العمراني فيها بفتح محلات في الطابق الأرضي واستثمارها لمهن مختلفة كمايلي:
- الموافقة على استثمار هذه الأقبية بنفس المهن المسموحة في الطوابق الأرضية وذلك في حال تحققت الشروط التالية:
1- أن يكون الاستطراق من الشارع مباشرة وبمدخل مستقل
2- أن يكون القبو مفرزاً وبملكية خاصة
3- أن يكون مدخل القبو المستقل من أصل الترخيص أو الإفراز
4- عدم التجاوز على الأملاك العامة ولا يوجد تعديل في الجملة الإنشائية خلال الترخيص
5- تستوفي مبالغ مالية لقاء التحويل وفق مايلي:
- سكن ثالث تجارة /300/ ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر متراً مربعاً
- سكن أول /200/ ل.س لكل م2 ويعتبر حزء المتر متراً مربعاً
- منطقة الصناعات /500/ ل.س لكل م2 ويعتبر جزء المتر مربعاً.
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة