قرار مجلس مدينة حلب رقم 49 لعام 2021

مجلس مدينة حلب ،
- بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم/107/ تاريخ 23/8/2011 .
- وعلى موافقة أعضاء مجلس مدينة حلب (بالأكثرية) في جلسته رقم /1/ من دورته العادية الرابعة تاريخ 28//2021.
- يقرر ما يلي –

مادة 1- تعدل المادة الثامنة الفقرة الأولى من القرار رقم/41/ لعام 2020 لتصبح وفق الآتي :
أ‌- طلب ترخيص للأعمال البسيطة
يقدم الطلب من أي مالك على الشيوع أو مستأجر للعقار مهما بلغت حصته السهمية استناداً للمادة/785/ من القانون المدني .
ب‌- ترخيص أعمال الترميم لباقي التراخيص الواردة في القرار :
يقدم الطلب من مالكي ثلاثة أرباع المال الشائع على الأقل على أن يقوموا بتبليغ طلبهم هذا إلى باقي المالكين بكتاب مضمون أو بأية طريقة رسمية أخرى وذلك عن طريق الكاتب بالعدل كون القانون أجاز لهم حق الاعتراض خلال شهرين من تاريخ تبلغهم ويعلق منح الترخيص لحين إنقضاء مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التبليغ وفي حال الاعتراض خلال المدة المبينة لا يمنح الترخيص إلا بعد الاتفاق فيما بينهم أو صدور حكم قضائي بإجازة الأكثرية الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع بطلب الترخيص.
جـ - يتم التبليغ وفق الآتي:
عن طريق الكاتب بالعدل من قبل مقدم طلب الترخيص ويتم قبول التبليغ وفق الأصول المتبعة في قانون أصول المحاكمات المدنية عدا حالة التبليغ لصقاً.
مادة 2- يبلغ القرار من يلزم لتنفيذه.

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معد المدلجي

المزيد من الأنظمة