ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى احكام النظام العمراني الجديد لمدينة حلب سيما المادة /105/سنة
وعلى توصية مجلس مدينة حلب بجلسته الثالثة تاريخ 24/11/1999 من دورته العادية الخامسة حول موضوع دراسة الأسس موضوع قرار مجلس مدينة حلب رقم /40/تاريخ 30/7/1998 بإعادة الموضوع الى اللجنة التخطيطية لإغنائه بالدراسة والعرض على مجلس مدينة حلب بدورته القادمة
وعلى مضمون تقرير اللجنة التخطيطية المقدم الى مجلس مدينة حلب الدورة العادية الأولى لعام 2000
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/1/2000 من دورته العادية الاولى
يقرر ما يلي:
مادة 1- تضاف الشروط التالية لقاء تطبيق المادة /105/ من النظام العمراني المصدق بالقرار الوزاري رقم /765/تاريخ 7/4/1999
1- لا يسمح بتطبيق المادة /105/الا على الأراضي الخالية والعقارات الموافق على هدمها فحسب
2- لا تطبق المادة /105/ الا على كامل المحضر ولبس عل مقسم او جزء منه
3- إعادة البنود /2-3-10/ من الأسس الموضوعة بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /40/لعام 1998 وقرار مجلس مدينة حلب رقم /62/تاريخ 28/11/1998 الذي اقر به النظام العمراني الجديد على الشكل التالي:
أ- يسمح بإنشاء طابق صحي لا يتجاوز ارتفاعه /2/م وذلك للأبنية التي يتطلب تصميمها ذلك ولا يسمح باستخدامه الا لهذه الغاية حصرا ويطبق على كافة المناطق العمرانية للمدينة
ب- يسمح ببناء طابق واحد او ما يعادله من الارتفاع على كامل العقار زيادة عن المسموح به في النظام العمراني للعقارات التي تطل على شارع واحد عل الأقل بعر ضلا يقل /12/م وكذلك العقارات التي تطل على ساحة لا يقل عرض اعرض شارع يصب على هذه الساحة عن /12/م ويطبق على مناطق السكن الأول ومناطق السكن الثالث تجارة
ت- يسمح ببناء طابقين او ما يعادلهما من الارتفاع على كامل العقار زيادة عن المسموح به في النظام العمراني للعقارات التي تطل على شارع واحد على الأقل بعرض /15/م وكذلك العقارات التي تطل على ساحة لا يقل عرض اعرض شارع يصب عليها /15/م ويطبق على مناطق السكن الأول ومناطق السكن الثالث تجارة
ث- مع مراعاة الفقرات (أ-ب-ج) أعلاه تطبق مواد النظام العمراني الخاصة بالوجائب والارتفاعات الكلية والشرفات والمرائب على هذه الأماكن اما فيما يخص السماويات والارتفاعات الجزئية فيتم تحديدها حسب الاستخدام الوظيفي لهذا المكان
4- يفرض رسم مقابل التحسين على العقارات نتيجة الاستفادة اصولا
5- في حال تطبيق المادة /172/ من النظام العمراني المصدق والمتعلقة بعمل الاستثمار في السكن المتصل يعطى العامل التشجيعي 10% على أساس المساحة المسموحة له وفق النظام العمراني اما الطوابق الزيادة المسموحة وفق الفقرات (أ-ب-ج) فلا تدخل في حساب العامل التشجيعي 10%
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا
مادة3- تستكمل إجراءات تصديق هذا القرار اصولا