ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
و على محضر الاجتماع المؤرخ في 31/8/2010 بين مديريه الشؤون الصحيه في مجلس مدينه حلب و مديريه السياحه في حلب والمتضمن اليه منح الترخيص الاداري والتاهيل السياحي والثبوتيات المطلوبه
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /17/ المنعقدة بتاريخ 28/9/2010 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
المادة1- الموافقه على اضافه البندين التاليين لالية منح الترخيص الاداري في مديريه الشؤون الصحيه:
1. منح موافقه مبدئية على امكانيات الترخيص الاداري يتم بموجبها اصدار التاهيل السياحي من قبل مديريه السياحه
2. اضافه بند جديد للثبوتيات المطلوبه للترخيص الاداري وهو (التاهيل السياحي) حسب قرار المجلس الاعلى للسياحة رقم 97 و ذلك بالنسبه للمنشات القابله للتاهيل السياحي اما المنشات الشعبيه فيكتفي بكتاب من مديريه السياحه يبين عدم امكانيه التاهيل السياحي وانه لا مانع من منحه ترخيص اداري
المادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا