ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى دراسه الموضوع خامسا من تقرير لجنه الخدمات المتعلق بكتاب السيد رئيس مجلس مدينة حلب رقم /30210/ تاريخ 3/11/2008 المعطوف على كتاب الرفيق امين فرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي رقم /2279/ص.ص تاريخ 3/9/2008 حول إعادة النظر بموضوع رسم النظافة الذي فرض على أهالي الاحياء السكنية
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /20/ المنعقدة بتاريخ 27/11/2008 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي:
مادة1- التأكيد على قرار مجلس مدينة حلب رقم /168/ تاريخ 18/11/2007 المتضمن فرض رسم النظافة على الدور السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمدينة حلب بمبلغ وقدره /50/ل.س فقط خمسون ليرة سورية لا غير شهريا اعتبارا من 1/1/2008 وذلك استنادا لاحكام القانون رقم /18/ تاريخ 23/10/2007 لا سيما المادة /10/ منه
مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا