قرار مجلس مدينة حلب رقم 38 لعام 2008

إن مجلس مدينة حلب ،
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية
الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما.
وعلى دراسة الإضبارة المحالة من مجلس المدينة في دورته العادية السادسة لعام2007 المتعلق باستثمار مطعم وكافتيريا القصر البلدي القائم على المحضر/1308/منطقة عقارية أولى في الطابق /22/ من المبنى إلا أن المصعدين الخاصين بالمطعم غير منفذين .
مدير الأملاك طلب في كتابه الموجه إلى السيد رئيس مجلس المدينة الموافقة على طرح مطعم وكافتيريا القصر البلدي استناداً لقرار مجلس مدينة حلب رقم/99/لعام2007 على وضعه الراهن بحيث يقوم المستأجر بتركيب المصعدين على نفقته الخاصة وتضمين دفتر الشروط هذا البند وأن تبقى هذه المصاعد ملكاً لمجلس المدينة في نهاية الإيجار .
تم عرض الكتاب على المكتب التنفيذي بجلسته رقم/27/تاريخ8/9/2007 حيث قرر ما يلي :
أ- الموافقة على طرح مطعم وكافتيريا القصر البلدي القائم على المحضر/1308/منطقة عقارية أولى طابق /22/ للإيجار
وفق القانون /10/ لعام 2006
ب- تحدد مدة الإيجار بـ/10/سنوات .
ج – يعاد بدل الإيجار كل ثلاث سنوات .
- بعد عرض القرار على مجلس مدينة حلب لتصديقه أوصى بإحالة الموضوع إلى لجنة الثقافة والسياحة والآثار لدراسته وعرضه على مجلس مدينة حلب بدورته العادية .
- وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) بالجلسة رقم/1/المنعقدة بتاريخ 27/1/2008من دورته العادية الأولى .

- يـقـرر مـا يـلـي –

المادة1- الموافقة على طرح مطعم وكافتيريا القصر البلدي القائم على المحضر/1308/منطقة عقارية أولى طابق
/22/ للإيجار وفق أحكام القانون/10/لعام2006
المادة 2- تحدد مدة الإيجار بـ/10/سنوات بموجب عقد أصولي مصدق لدى الدائرة الاجتماعية في مجلس مدينة حلب
حسب الأصول .
المادة 3- أن يتضمن العقد إسقاط حق المستأجر من الإدعاء بالغبن وتوثيق هذا الإسقاط قضائياً.
المادة 4- تفويض المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب بإعداد دفتر الشروط الخاص للمطعم والكافتيريا في مبنى القصر
البلدي .
المادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه أصولاً .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة