إن مجلس مدينة حلب،
بناءً على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ تاريخ 23/8/ 2011
وعلى كتاب مديرية شؤون الأملاك المؤرخ في 27/11/2016
وعلى تقرير لجنة التخطيط والبرامج والموازنة في مجلس مدينة حلب
و على موافقه أعضاء مجلس مدينة حلب (بالاكثرية) في جلسته رقم /1/ تاريخ 9/5/2017 من دورته العادية الثالثة
يـــقرر ما يلي
المادة1- يعدل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /184/ لعام 2015
المادة2- يعدل قرار المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب رقم /3/ لعام 2014
المادة 3- تحدد أجور مبيت الاليات لليوم الواحد على النحو التالي:
- دراجة /200/ل.س
- سائحة صغيرة او شاحنة صغيرة – سوزوكي – سرفيس- ميكرو /300/ل.س
- شاحنة وسط او باص 24- شاحنة كبيرة – جرار- تراكس- بلدوزر /500/ل.س
- بولمان – شاحنة قاطرة ونصف مقطورة او مقطورة /700/ل.س
المادة 4- في حال تجاوز مدة الحجز عن أربعة اشهر تخفض الرسوم 90% عن المدة اللاحقة للاشهر الأربعة
المادة 5- نخفض كافة الرسوم بنسبة 75% للاليلات الحكومية
المادة 6- تعفى الاليات التابعة للجيش والقوات المسلحة من رسوم الحجز
المادة 7- تعتبر ساعه الوقوف يوماً كاملاً مهما كان عدد ساعات اليوم
المادة 8- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس المدينة ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا