قرار مجلس مدينة حلب رقم 35 لعام 1999

رقم 35
ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى تقرير لجنة الخدمات المقدم الى المجلس بدورته العادية الرابعة الموضوع سادسا منه المتضمن:
درست اللجنة السماح بتحويل الملاجئ في السكن الحديث الأول والثاني الى سكن استناداً الى كتاب مديرية الدفاع المدني بحلب رقم /1318/ تاريخ 1971 والمتضمن "اذا كانت المخالفة عبارة عن استعمال الملاجئ للسكن دون تغيير وتنبيه مالكي وشاغلي هذه الملاجئ الى ضرورة فتحها عند الحاجة
وحرصا على نظافة الأبنية السكنية تقترح اللجنة بتحويل الملاجئ في ابنية السكن الحديث الأول والثاني الى سكن ضمن شروط تحويل اقبية المؤونة الى سكن
تحدد رسوم تحويل الملاجئ الى سكن بذات الرسوم المحددة لتحويل اقبية المؤونة الى سكن
وعلى موافقة أعضائه (بالاكثرية) في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/9/1999 من دورته العادية الرابعة
يقرر ما يلي:
مادة 1- يسمح بتحويل الملاجئ في ابنية السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني الى سكن وبذللك شروط تحويل اقبية المؤونة الى سكن شريطة ان لا يكون الملجأ مفرز لملكية مشتركة
مادة 2- تحدد رسوم تحويل الملاجئ الى سكن بذات الرسوم المحددة لتحويل اقبية المؤونة الى سكن
مادة 3- يطبق هذا القرار على الرخص الخاضعة للناظام العمراني القديم
مادة 4- تلغى كافة القرارات المخالفة لاحكامه
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس محمد سعيد عقيل

المزيد من الأنظمة