إن رئيس مجلس مدينة حلب :
بناء على أحكام قانون الإدارة الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 15 / تاريخ 1971 وتعديلاته ولا سيما الفقرة /ل/ من المادة /36/ منه, ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ لعام 1971 المعدلة .
- وعلى تقرير لجنة الخدمات و الموضوع السادس حول اقتراح الضوابط و الشروط الفنية و الصحية و القانونية لمنح رخص الحلاقة الرجالية و النسائية و بعد الاطلاع على مشروع القرار المعد من قبل لجنة الخدمات ومناقشته .
- وعلى موافقة اعضائه( بالأكثرية ) في جلسته رقم /7/ المنعقدة تاريخ 31/5/2011 م من دورته العادية الثالثة .
- يقرر ما يـلـي -
مادة 1- تعدل المادة رقم /2/ من قرار مجلس مدينة حلب رقم /192/ لعام 2008 (المرفق ربطاً ) المتضمنة مناطق السكن التي يسمح بممارسة مهنة ةالسياحة السفر و الحج والعمرة ضمنها ويصبح على الشكل التالي :
مادة 2- يسمح بترخيص مكاتب السياحة السفر و الحج والعمرة حسب مناطق السكن كما يلي :
أ- مناطق السكن المتصل( السكن الأول والسكن الثالث تجارة) :
• الدكاكين في الطوابق الارضية.
• كافة الطوابق إذا كان البناء مرخص تجارياً بالكامل.
• كافة الطوابق المحولة من سكن إلى مكاتب تجارية.
ب- مناطق السكن المنفصل (السكن الحديث الأول و السكن الحديث الثاني و السكن الثاني):
• المرائب المحولة إلى استثمار .
• الأسواق المحلية في كافة الطوابق.
• الصالات المحولة تجارياً .
ج- مناطق المخالفات الجماعية والعقارات الغير المفرزة :
• يسمج بالترخيص لهذه المحلات بصورة مؤقتة إذا كانت قائمة ضمن مناطقة المخالفات الجماعية أو على عقارات غيرمفرزة وتطبق عليها الشروط المطلوبة بموجب قرار مجلس مدينة حلب رقم /145/ لعام 2009 وتعديلاته و الخاص بالترخيص المؤقت للمحلات المبنية و القائمة على عقارات غير مفرزة .
د- المناطق الصناعية :
• كافة الطوابق .
مادة 3- تبقى بقية مواد قرار مجلس المدينة رقم /192/ لعام 2008 بدون تعديل .
مادة 4- و يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه .