ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 11/5/1971 واللائحة التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 2297 تاريخ 28/9/1971وتعديلاتهما
وعلى محضر الاجتماع المتضمن وضع النظام الداخلي لصندوق النشاط الثقافي
وعلى موافقة اعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم20 المنعقدة بتاريخ 25/11/2010 من دورته العادية السادسة
يقرر ما يلي
مادة 1- تعاريف:
يقصد بالتعاريف الواردة ادناه المعنى المبين بجانب كل منها اينما وردت في هذا النظام
1- النظام: هو مجموعة القواعد والاحكام الخاصة بصندوق النشاط الثقافي وطريقة احداثه واهدافه واقسامه وموارده وادارته ومهام العاملين فيه والتعامل مع الغير وعلاقته بمجلس المدينة
2- الصندوق: هو صندوق لدعم النشاط الثقافي والاجتماعي خارج الاعتماد المقرر لمجلس المدينة
3- المجلس: هو مجلس مدينة حلب الذي يقر النظام الخاص بالصندوق
4- المكتب التنفيذي: هو المكتب التنفيذي لمجلس مدينة حلب
5- مجلس الإدارة: هو مجلس إدارة الصندوق المعين من قبل السيد رئيس مجلس المدينة
6- المحاسب: هو المسؤول عن القضايا المالية والمحاسبية في الصندوق
7- المحاسب القانوني: هو الشخص المعتمد لتدقيق حسابات الصندوق والحاصل على شهادة محاسب قانوني من جمعية المحاسبين القانونيين في سورية
8- آمر الصرف: هو رئيس مجلس إدارة الصندوق ويحل النائب محل الرئيس في حال غيابه
مادة 2- الغاية:
احداث صندوق لدعم النشاط الثقافي والاجتماعي في مجلس مدينة حلب على ان لا تمس واردته وصرفياته واردات ونفقات الموازنة المحددة للمجلس وذلك لتغطية حاجات النشاط والاجتماعي الآنية والخارجية عن الخطة والموازنة
مادة 3- تأسيس الصندوق:
يؤسس في مدينة حلب صندوق يسمى الصندوق الثقافي ويتنازل القيام بكافة اعمال النشاط الثقافي والاجتماعي بمختلف اشكالهما إضافة للنشاطات الثقافية المدرجة في خطة مجلس المدينة وغير المخصص لها اعتماد في الموازنة ربما ينعكس إيجابيا على مجلس المدينة تجاه العاملين او الغير
مادة 4-اهداف الصندوق:
- المساهمة في المظاهر الثقافية والاجتماعية في مجلس المدينة
- القيام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية بكافة اشكالها
- تغطية نفقات زيارة الوفود الرسمية والشعبية الوافدة الى مدينة حلب
- تشجيع الجهات والافراد التي تقوم بتقديم الخدمات لمجلس المدينة
- القيام بكافة اعمال دعم النشاط الثقافي والعلمي والاجتماعي للمدينة
- دعم الأنشطة المتعلقة باتفاقيات التوأمة مع المدن الأخرى
- تغطية نفقات الوفود المسافرة الى المدن خارج سورية سواء بهدف إقامة علاقات او اتفاقيات او بهدف التدريب والتأهيل
- تغطية نفقات الدعاية والاعلان المتعلقة بالنشاط الاجتماعي والثقافي لمجلس المدينة
- إقامة رحلات السياحية الداخلية والخارجية والحفلات الفنية والترفيهية
- إقامة الندوات الفكرية والثقافية في المناسبات والاستعانة بذوي الخبرات العلمية لذلك
مادة 5- مصادر تمويل الصندوق:
1- المساهمات المقدمة من موازنة مجلس مدينة حلب
2- الهبات والمعونات والمساهمات المقدمة من المؤسسات والجهات العامة
3- الهبات والمعونات والمساهمات المقدمة من الافراد او الشركات الخاصة
4- الهبات والمعونات والمساهمات المقدمة من المؤسسات والمنظمات العربية والدولية بعد موافقة رئاسة مجلس الوزراء
5- إيرادات النشاط الاجتماعي والثقافي الذي يقوم به مجلس إدارة الصندوق
مادة 6- إدارة الصندوق:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المدينة من بينهم اثنان من أعضاء مجلس المدينة
1- يسمي رئيس مجلس المدينة رئيس مجلس إدارة الصندوق ونائبه وامين الصندوق فيه
2- يسمي رئيس مجلس المدينة المحاسب القانوني
3- مجلس الإدارة يمثل الصندوق امام رئيس مجلس المدينة وغيره من الجهات فيما للصندوق من حقوق وما عليه من واجبات
4- يقوم مجلس إدارة الصندوق بفتح حساب مصرفي خاص يشرف عليه رئيس مجلس إدارة الصندوق او نائبه عند غيابه
5- يمثل رئيس مجلس الإدارة مجلس إدارة الصندوق في جميع النشاطات التي يقوم بها الصندوق ويعتبر توقيع رئيس مجلس الإدارة على المعاملات كتوقيع مجلس الإدارة بكامله اما في المعاملات المالية فيوقع رئيس مجلس إدارة الصندوق وامين الصندوق مجتمعين ويحل النائب محل الرئيس في حال غيابه
6- تخضع حسابات الصندوق للتدقيق من قبل المحاسب القانوني وتصدق في نهاية الدورة المالية من قبل المكتب التنفيذي
7- تحدد تعويضات المحاسب القانوني بقرار يصدر عن مجلس الإدارة وبمصادقة رئيس مجلس المدينة
مادة 7- مدة العضوية:
مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة أربع سنوات على ابعد حد في حين تحدد فترة تعيين المحاسب القانوني دورة مالية واحدة قابلة للتجديد بقرار من رئيس مجلس المدينة ويجوز لأسباب معللة اقالة مجلس الإدارة او تبديل بعض أعضائه جزئيا حسب الحال وذلك بقرار من رئيس مجلس المدينة وتسقط عضوية مجلس الإدارة لأي من الأسباب التالية:
1- غياب عضو مجلس الإدارة عن الاجتماعات أربع مرات متتالية دون عذر يقبله رئيس مجلس الإدارة
2- ارتكاب العضو مخالفة تسيء لسمعة مجلس المدينة او للصندوق
3- زوال الصفة اليت سمي بموجبها عضوا في مجلس الإدارة
مادة 8- اجتماعات مجلس الإدارة:
أ- يجتمع مجلس إدارة الصندوق برئاسة رئيسه اجتماعا دوريا كل خمسة عشر يوما ولرئيس مجلس الإدارة الحق بدعوته لجلسات استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك او بناء على طلب اثنين من الأعضاء وينوب عن الرئيس نائبه في حال غيابه
ب- تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إذا حضرها أكثرية الأعضاء وتصدر قراراته بأغلبية الاصوات وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي في الرئيس
ت- تدون اجتماعات مجلس الإدارة ومداولته وقراراته في سجل خاص تكون صفحاته مرقمة وممهورة بخاتم مجلس المدينة ويتم توقيع أعضاء مجلس الإدارة على المحاضر اصولا
مادة 9- قرارات مجلس الإدارة:
كل عمل او توجيه يرتب على الصندوق التزاما ماليا لا يجوز القيام بأدائه دون ان يسبقه قرار من مجلس الإدارة بالموافقة على هذا الالتزام
مادة 10- التفويضات:
لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة تفويض او توكيل أي من أعضاء مجلس الإدارة او غيرهم بصلاحيته المحددة في هذا النظام
مادة 11- مهام واختصاصات مجلس الإدارة:
يتمتع مجلس إدارة الصندوق بأوسع الصلاحيات لإدارة الصندوق أدائه وتطويره والمحافظة على ممتلكاته ومقتنياته واثاثه وموارده وريعيته وتوفير الخدمات اللازمة والكادر المؤهل وتحقيق الغاية والاهداف التي أحدث من اجلها الصندوق وفق هذا النظام
مادة 12- مالية الصندوق:
1- تبدأ الدورة المالية للصندوق اعتبارا من 1/1 من كل عام وتنتهي في 31/12 من ذات العام باستثناء السنة الأولى حيث تبدأ الدورة المالية للصندوق من تاريخ احداثه وتنتهي في 31/12 من العام نفسه
2- على مجلس إدارة الصندوق ان يودع أموال الصندوق في حساب مصرفي خاص يتم فتحه مباشرة على ان تتابع الاعمال المحاسبية لهذا الصندوق من قبل محاسب مجاز يعتمد لهذه الغاية
3- لا يجوز لأمين الصندوق ان يحتفظ لديه من مبلغ 25000 ل.س فقط خمس وعشرون ألف ليرة سورية
4- لا يجوز سحب او تسليم أي سلفة او منحة او مساعدة الا بقرار من مجلس إدارة الصندوق
5- لا يصرف أي مبلغ من أموال الصندوق الا بموجب امر صرف موقع عليه اصولا من آمر الصرف ولا يدفع او يقبض أي مبلغ الا بموجب امر دفع او قبض من آمر الصرف اصولا
6- لا يجوز إنفاق أموال الصندوق الا في سبيل تحقيق أهدافه
احكام عامة:
1- ان أي تعديل في هذا النظام يتم وفق إجراءات تأسيسه
2- يمكن ان تعدل هذا النظام او تزاد في أي وقت حسب ما تدعو اليه الحاجة في إدارة الصندوق وذلك بقرار يصدر عن مجلس مدينة حلب
3- عند إقرار مجلس المدينة بتصفية الصندوق تعتبر كافة ممتلكاته وموجوداته ايرادا لمجلس المدينة
المادة 13- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه اصولا