قرار مجلس مدينة حلب رقم 163 لعام 2005

ان مجلس مدينة حلب
بناء على احكام قانون الإدارة المحلية رقم 15 تاريخ 1971 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 وتعديلاتهما
وعلى البند الرابع من اولا من تقرير لجنه الخدمات المؤرخ في 20/9/2005 المقدم لدوره مجلس مدينه حلب المتعلق في توصية المكتب التنفيذي لمجلس مدينه حلب رقم 23 تاريخ 28/7/2005 بخصوص بيان الموافقه على تطبيق بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 422/15 على الاضابير المسجله في شعبه الرخص اعتبارا من تبليغ القرار الى مجلس مدينه حلب اي بعد تاريخ 29/5/2005
وعلى موافقة أعضائه (بالأكثرية) في جلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ 22/9/2005 من دورته العادية الخامسة
يقرر ما يلي:
مادة 1- تطبيق بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 422/5 على جميع الاضابير المسجله في ديوان شعبه الرخص اعتبارا من تاريخ تبليغ البلاغ الى مجلس مدينه حلب بتاريخ 29/5/2005
مادة 2-واستنادا للنظام العمراني رقم /295/ لعام 1954 والقرارات النافذه يعتبر طابقا عندك تطبيق بلاغ السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 422/15 كل طابق يزيد ارتفاعه /1.5/متر من منسوب (صفر البناء) ولجميع العقارات في جميع المناطق العمرانيه
مادة 3- يتم استكمال بناء الطابق الاخير( الاضافي) افقيا وفق الاشتراطات المعدل بها قبل صدور بلاغ رئيس مجلس الوزراء رقم 422/5
مادة 4-أ- اضابير استكمال البناء المسجله بشكل رسمي لدى احدى الجهات الرسميه( وزاره الاداره المحليه- المحافظه- مجلس الوزراء) قبل تاريخ 29/5/2005
ب- اضابير استكمال البناء المرخصه بارتفاع كامل من نقابه المهندسين ومرخصه جزئيا من مجلس مدينه حلب قبل صدور بلاغ رئيس مجلس الوزراء رقم 422/5 ومدون على الجزء الاخير عباره (غير مطلوب ترخيصه)
تعرض كل حاله من الحالات الوارده في (أ-ب) على اللجنه العمرانيه لدراستها واتخاذ القرار المناسب ويصدق قرارها من المكتب التنفيذي لمجلس المدينه
مادة 5- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب ويبلغ من يلزم لتنفيذه

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة