قرار مجلس مدينة حلب رقم 171 لعام 2005

إن مجلس مدينة حلب ,
بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية رقم /15/ تاريخ 11/5/1971 و لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم /2297/ تاريخ 28/9/1971 و تعديلاتهما .
- وعلى البند الثالث من أولاًً من تقرير لجنة الخدمات المؤرخ في 20/9/2005 المقدم إلى مجلس مدينة حلب بدورته العادية الخامسة و كتاب الجمعية الحرفية لمراكز تدريب الحرف بحلب
- وعلى موافقة أعضائه ( بالأكثرية ) في جلسته رقم /14/ المنعقدة بتاريخ 21/9/2005 من دورته العادية الخامسة .
يقرر ما يلي :
مادة 1- الموافقة بالسماح بحسم كامل المقسم لمراكز تدريب الحرف والمرخص بموجب قرار المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب قبل نفاذ قرار مجلس مدينة حلب رقم /75/ لعام 2002 ويطبق قرار مجلس مدينة حلب رقم /65/ لعام 2004 على كامل المقسم ـ ومعاملتها معاملة مراكز تعليم اللغات ( عدد من الشعب فيه ) لمهن:
1- الحلاقة 2- تفصيل الخياطة 3- الكترونيات 4- محاسبة 5- إدارة أعمال 6- آلة كاتبة ...الخ

مادة 2- ينشر هذا القرار في لوحة إعلانات مجلس مدينة حلب و يبلغ من يلزم لتنفيذه .

رئيس مجلس مدينة حلب
الدكتور المهندس معن الشبلي

المزيد من الأنظمة